المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٩٦ - التعليق
٥٨٥- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللّه يقول كل من نقض العهد و أحدث فى الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد و الذمة.
٥٨٦- أخبرنى محمد بن عيسى أن أبا الصقر حدثهم قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم ما ذا عليه؟
قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم مسلما كان أو كافرا.
٥٨٧- أخبرنى حرب قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال: يقتل إذا شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم[١][٢].
التعليق:
شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا عظيما فى هذه المسألة عرض فيه جميع جوانبها سماه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» و قد ذكر شيخ الإسلام انعقاد الإجماع على كفر من سب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.
و قد عرف السب الموجب لهذا إذ يقول: «هو الكلام الّذي يقصد به الانتقاص و الاستخفاف و هو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن و التقبيح و نحوه و هو الّذي دل عليه قوله تعالى: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ[٣][٤]. اه
[١] - أحكام أهل الملل للخلال ص ١١٤- ١١٥، و الخبر الآنف الذكر فى هذا المصدر ص: ١١٥.
و هناك أدلة أخرى انظرها فى نفس المصدر.
[٢] - انظر: روايات أخرى عن أحمد ذكرها ابن تيمية فى: الصارم المسلول ص: ٤- ٥ و فى تلك الروايات أدلة استدل بها أحمد على قتل من شتم النبي صلى اللّه عليه و سلم.
[٣] - سورة الأنعام/ ١٠٨.
[٤] - الصارم المسلول ص ٥٥٦.