المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٩٣ - التعليق
قول الإمام أحمد فى حكم من شتم الرب جلا و علا
٥٧٨- قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا و كذا، أنت و من خلقك؟ قال أبى: هذا مرتد عن الإسلام، قلت لأبى: تضرب عنقه قال: نعم تضرب عنقه[١].
قال أبو بكر الخلال: أخبرنى عصمة بن عصام قال:
٥٧٩- حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه قال: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب تبارك و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، هذا مذهب أهل المدينة[٢].
التعليق:
من سب اللّه عز و جل فقد كفر، و لا فرق بين المستهزئ أو غيره[٣].
يقول جل و علا: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ[٤] و إذا كان الساب مسلما فهو فى حكم المرتد لأن سب اللّه عز و جل أو النبي صلى اللّه عليه و سلم مظهر من مظاهر الردة.
[١] - مسائل عبد اللّه ص ٤٣١.
[٢] - أحكام أهل الملل ص ١١٤.
[٣] - راجع المغنى لابن قدامة ٨/ ١٥٠.
[٤] - سورة التوبة/ ٦٥- ٦٦.