المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٨ - * جاء عن الإمام أحمد روايات فى تكفير تارك الصلاة مطلقا و ممن نقل عنه ذلك
٥٠٣- عبد الملك الميمونى أنه قال لأبى عبد اللّه: الرجل يقر بالصلاة و الفرائض و لا يفعلها قال: هذا أشد و لم يجيء فى شيء ما جاء فى الصلاة[١].
٥٠٤- أبو الحارث الصائغ قال: قلت: فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له: صل. فقال: لا أصلي و لم يقل: إن الصلاة فرض فقال:
قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: من ترك الصلاة فقد كفر[٢].
٥٠٥- أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر[٣].
٥٠٦- أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد اللّه عمن ترك الصلاة متعمدا. قال: ليس بين الإيمان و الكفر إلا ترك الصلاة[٤].
٥٠٧- عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى رحمه اللّه: عن ترك الصلاة متعمدا قال: يروى عن النبي صلى اللّه عليه و سلم: «بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة[٥]. و نقل عنه فى استتابة تارك الصلاة و إباحة دمه إذا أصر على عدم القيام بها.
٥٠٨- ابنه عبد اللّه قال: قال أبى: و الّذي يتركها لا يصليها ... أدعوه ثلاثا فإن صلى و إلا ضربت عنقه هو عندى بمنزلة المرتد. يستتاب ثلاثا فإن تاب و إلا قتل على حديث عمر[٦].
٥٠٩- إسحاق الكوسج أن أبا عبد اللّه قال: إذا ترك الصلاة أستتيبه ثلاثة أيام على حديث عمر رضى اللّه عنه.
[١] - المصدر نفسه ص ٢١٠.
[٢] - نفس المصدر.
[٣] - مسائل أبى داود ص ٢٧٢ و أخرجها الخلال فى السنة( ق ٩٦/ ب).
[٤] - أحكام أهل الملل ص ٢٠٩.
[٥] - مسائل عبد اللّه ص ٢٥ و أخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٩ و ليس فيه« متعمدا».
[٦] - مسائل عبد اللّه ص ٥٥ و الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢١٢.