المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٢٨ - * الروايات عن الإمام أحمد فى توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها
ما أثر عن الإمام أحمد من حثه على عدم تعمد قتل اللصوص عند مواجهتهم و محاولة الدفع قدر الإمكان دون القتل
قال أبو بكر الخلال:
٤٨٠- حدثنى زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب: سئل أبو عبد اللّه عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة. قال: يقاتلهم و لكن لا ينوى القتل. قيل له: يضربهم بالسيف. قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف و غيره و لا ينوى قتله. قال: فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه منه شيء قال: إذا علم الناس و قتله فى داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله و دون نفسه[١].
* الروايات عن الإمام أحمد فى توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها:
٤٨١- أيوب بن إسحاق بن سافرى[٢] أن أن أبا عبد اللّه قيل له: من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل لأن نفسه- يعنى اللص- عليك حرام و لكن ادفع عن مالك قيل: كيف أدفع قال:
لا تريد قتله و لا ضربه و لكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. اه
٤٨٢- مهنا بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل تلقاه
[١] - السنة( ق ١٤/ ب).
[٢] - قال عنه أبو بكر الخلال: رجل جليل عظيم القدر، لم أسمع أنا منه شيئا حدثنى عنه محمد بن أبى هارون عن أبى عبد اللّه بمسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبى عبد اللّه غيره. توفى سنة تسع و خمسين- أو- ستين و مائتين اه. و قال عنه أبو حاتم: كان صدوقا، الجرح و التعديل ٢/ ٢٤١، ت/ بغداد ٧/ ٩، ط/ الحنابلة ١/ ١١٧، المنهج الأحمد ١/ ٢١٥.