المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٢٧ - التعليق
قول الإمام أحمد فى الرجل يقاتل اللصوص مع علمه بأنه لا طاقة له بهم و قد يقتلونه
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
٤٧٨- سألت أبى عن الرجل يقاتل اللصوص و هو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه؟ فقال: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له. و إن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع[١].
* نقل نحو هذا:
٤٧٩- أبو الحارث الصائغ أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن علم أنه لا طاقة له بهم و إن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطى (ما) بيده و يسلم ماله؟ قال: إن كان الّذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلى سبيله و لم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس و إن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى (ما) بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع[٢].
التعليق:
ذكرت سابقا أن القتال دون المال حق مشروع و هذا الأمر يعود لتقدير المتعدى عليه فإن رأى أن اللصوص لا يطلبون إلا ماله و لم يجد فى نفسه طاقة لقتالهم فالأولى له أن يعطيهم ما أرادوا حفاظا على نفسه و إن كان هذا لا يمنعه حقه الشرعى من قتالهم. أما إن غلب عليه أنهم قاتلوه ففى وجوب الدفع عن نفسه قولان كما تقدم. و باللّه التوفيق.
[١] - مسائل عبد اللّه بن أحمد ص ٢٥٩ و أخرجه الخلال فى السنة( ق ١٦/ أ) عن عبد اللّه بن أحمد به.
[٢] - السنة للخلال( ق ١٦/ ب).