المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ١٠٥ - * و فى قتل الساحر و الساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه
٥٩٦- أبو بكر المروزي: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر و الساحرة أ يقتلان؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا. قيل: فإن كانون يهودا؟
قال: الكفر أعظم و كأنه وقف فى قتل اليهود.
٥٩٧- ابن هانئ قال: سألت أبا عبد اللّه عن الساحر و الساحرة يقتلان فذكر مثله و قال: الكفر أشد و وقف فى قتله.
٥٩٨- أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر و الساحرة يقتلان؟ قال: نعم إذا صح ذلك و علم منه. قلت: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين. قال: ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلى اللّه عليه و سلم رجل من اليهود فلم يقتله.
٥٩٩- عبد الملك الميمونى: أن أبا عبد اللّه قال: حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال:
ذهب إلى عثمان فقال: إنها أقرت[١]. قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم فى قتل الساحر. اه
و هم: عمر و حفصة و جندب بن كعب بن عبد اللّه.
٦٠٠- أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل: تحفظ عن ابن عمر رضى اللّه عنهما فى المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر.
٦٠١- حنبل بن إسحاق أيضا قال: بعد ذكره لقصة حفصة و التى فيها: أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها- أى جاريتها التى سحرتها- بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان ... قال عمى- أى أحمد بن حنبل-:
أمرهم إلى السلطان هو يحكم فى ذلك و القتل عليهم إذا كان ذلك و تبين أمرهم[٢].
و نقل عنه حبسهم فقط، و سيأتى إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد فى الكاهن و العراف و حكمهما[٣].
[١] - رواه عبد الرزاق فى المصنف ١٠/ ١٨٠ و البيهقى فى السنن الكبرى ٨/ ١٣٦.
[٢] - الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٠٦- ٢٠٧.
[٣] - و هو المبحث التالى.