الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨ - التنبه على أمور
التوصل به إلى الواجب ففيه أنه يتحقق التوصل بالمقدمة المحرمة في غير المقدمات التعبدية قلنا بجواز الاجتماع أم عدمه ولا أثر لثبوت الوجوب وعدمه في ذلك وأما المقدمات التعبدية فعلى القول بالامتناع لا يتوصل بها إلى الواجب قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل لزوال مناط التقرب بها وعلى الجواز يتوصل قلنا بالوجوب أيضاً أو لم نقل.
وقيل مع أن كون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي مبني على تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة بما هي مقدمة حتى يختلف عنوان المأمور به والمنهي عنه وأما إذا كان متعلق الوجوب ذاتها كما هو التحقيق تكون المسألة من باب تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة.
قلت: قد عرفت غير مرة أن التحقيق تعلق الأمر بها بما هي مقدمة مع أن ما أفاده في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة من اختلاف العنوان وتعدده سيأتي منه خلافه فراجع وتأمل في دفعه.
التنبه على أمور:
وينبغي التنبه على أمور:
أحدها: أنه لا أصل لأصل مسألة الملازمة لأن الملازمات لاحالة لها سابقا متيقنة فلو كانت كذلك ففي الأزل وإلا لم تكن كذلك فهي غير كائنة من الأزل. هذا وقد قيل أنه لو كان هناك أصل يحكم بثبوتها أو نفيها لا يترتب عليه الغرض المهم يعني وجوب