الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٥٨ - شرائط العمل بالاصول
شرائط العمل بالاصول
ان بيان شرائط العمل بجميع الاصول من دون خصوصية لبعضها يقتضي الكلام في كل واحد منها:
اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلًا بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجباً لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها مع التمكن من عدمه أولًا وتوهم عدم جوازه مع التمكن من عدمه لما هو الواضح من كون التكرار حينئذ يعد عبثاً ولعباً بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد جداً لوضوح عدم كونه كذلك دائماً ضرورة ان التكرار ربما يكون بداعي صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل اتيانه إنما هو بداعي أمر مولاه بلا داعٍ له سواه لما كان العبث به واللعب فيه ينافي قصد الامتثال وان كان يصدق عليه كونه لعباً في كيفية امتثاله وهذا الصدق محقق للامتثال لا مناف له. وفيه ان غرض المتوهم ان داعي التكرار في مثل ذلك إنما يكون هو العبث واللعب لا أن العبث واللعب بعد حصول الداعي اليه وهو الأمر، وبالجملة فالغرض ان ظاهر الحال ممن كرر العبادة مع التمكن من عدمه بسهولة جداً انه لا داعي له الى التكرار إلا اللعب فغرض كون التكرار امتثالًا وداعيه الأمر وكون اللعب إنما