الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٥ - فصل في الاجماع المنقول
فصل في الاجماع المنقول
الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند جماعة كثيرة ممن قال باعتبار الخبر الواحد بالخصوص من جهة ان الاجماع المنقول من أفراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص كما لا يخفى على من أحاط بكلماتهم فلا بد في اعتباره من بيان شمول أدلة اعتبار الخبر للاجماع المنقول بعمومها واطلاقها. وتحقيق الحال فيه يستدعي رسم أمور:
الأول: في بيان وجه اعتبار الاجماع حتى يتكلف باعتبار نقله وقد تقدم ذلك.
الثاني: لا يخفى عليك انه يختلف الحال من أجل اختلاف نقل الاجماع بحسب الكيفية فتارة ينقل رأيه (ع) في ضمن دعوى الاجماع ونقله حدساً وهو الغالب كما في الوجه الأخير أو حساً كما في الوجه الأخير وهو نادر جداً وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله عقلًا أو عادةً أو اتفاقاً كما في الوجه الأوسط وكذا يختلف الحال من أجل اختلاف الفاظ النقل أيضاً صراحة كلفظ الاجماع وما أشبهه وظهوراً كلفظ الاتفاق وما أشبهه وأجمالًا في ذلك كلفظ عندنا أو هو مذهب علماء الاسلام وما أشبهه ومعنى الاجمال في