الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٤ - المسألة الثانية و العشرون أحكام متعلقة باللمس و النظر و تشريح الميت و غير ذلك
المسألة الثانية و العشرون أحكام متعلّقة باللمس و النظر و تشريح الميت و غير ذلك
١- هل ترتفع حرمة النظر و المسّ المحرّمين للطلّاب و الطالبات في كلّية الطب في مقام تعلمهم- فإنّه واجب كفائي- و هل يفرّق الحكم الشرعي بالنسبة إلى الأحياء و الأموات؟
(ج): أمّا المسّ فالظاهر عدم الاحتياج إليه غالبا؛ لإمكان لبس ما يمنع مسّ البدن باليد، فلا مجوّز لرفع حرمته أصلا، و أمّا النظر إلى الوجه و الكفّين فلا بأس به مطلقا بغير قصد الشهوة و اللذّة، و كذا إلى الكافرات بمقدار ما تعارف عدم حجابهن، بل و كذا إلى المبتذلات اللائي إذا نهين لا ينتهين، و أمّا إلى بدن المسلمات غير المبتذلات فلا.
و أمّا السؤال عن جواز إلباس المساعدة للطبيب لباسه أو نزعه- ممّا يستلزم المسّ المحرّم و أنّه عادة رسمية رائجة حين العملية أو الفراغ منها- فجوابه أنّ حرمة المسّ لا تزول بهذه العادات غير الإسلامية.
٢- هل يجوز الرجوع للتداوي و العملية إلى الجنس المخالف إذا استلزم النظر و المسّ المحرّمين مع إمكان الرجوع إلى المماثل أو لا يجوز؟
(ج): لا يجوز الرجوع إلى الجنس المخالف إلّا مع تعذّر المماثل الصالح للعلاج و التشخيص، و حينئذ يجوز النظر و المسّ للطبيب أيضا، كما مرّ دليله في المسألة الثانية، و يقدّم المحارم على غيرهم، و وجهه واضح في النظر إلى غير العورة و مسّه؛ فإنه يجوز لهم، و أمّا في مسّ العورة و النظر إليها فليس حكمه بواضح، فهو أحوط.
٣- هل يجوز النظر إلى العورة و مسّها في مقام التداوي مطلقا أو بشرط؟
(ج): يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض، و يزيد للمخالف شرط فقد المماثل