الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - ٢ - العزل،
المسألة السابعة حكم المنع من الحمل
للمنع عن الحمل طرق مختلفة، إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي:
١- الإخصاء،
و يمكن أن نستدلّ على حرمته بأنه إضرار مهمّ بالنفس، و هو محرّم، فلاحظ.
و يحرم الإضرار بالغير مطلقا.
نعم في معتبرة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن عليه السّلام قال: «لا بأس به[١]».
فيفهم منه أنّ إخصاء الغير مع رضائه جائز، لكن حمله صاحب الوسائل[٢] على إخصاء الحيوان، و تؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن إخصاء الغنم قال: «لا بأس به[٣]».
أقول: و اللّه العالم.
٢- العزل،
و تدلّ أحاديثنا على جوازه- و لو على كراهة-، ففي صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل فقال: «ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء».
و في صحيح آخر له- بنظر المشهور- «... أمّا الحرة؛ فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوجها[٤]».
[١] . الفقيه ج ٣ ص ٣٤١ و الوسائل ج ١١ ص ٥٢٢ نسخة الكومبيوتر.
[٢] . نفس المصدر.
[٣] . الوسائل ج ١١ ص ٥٢٣ و في جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢ حول بحث التنكيل بعد نقل حديث: و يتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال.
[٤] . جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ٢١٢ و ما بعدها.