الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
تبقى من البييضات المخصّبة في أنبوبة المختبر، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة و لا يحتاج إلّا إلى اثنين أو ثلاثة، فما هو حكم البقية الفائضة؟
الأسئلة الشرعية المتعلّقة بالمقام أمور:
١- هل يجوز إهدارها و الإزهاق بها أو يحرم؟
٢- هل يجب الدية بإهدارها؟
٣- هل يعزل له من الإرث سهمها؟
٤- ما هو الحكم بالنسبة إلى عدّة صاحبتها؟
٥- هل يعطّل الحدّ الشرعي بالنسبة إلى صاحبتها؟
٦- من يملك التصرف فيها؟
٧- هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها؟
و إليك أجوبة هذه الأسئلة مستعينا باللّه تعالى:
أمّا السؤال الأوّل فجوابه أنّه لا مصرف للبييضات الفائضة إلّا رحم صاحبتها أيام حياة زوجها، فإن أمكن وجب إبقاؤها على الأحوط حتّى تنقل إليها، و إن لم يمكن و لو بانصراف صاحبتها عنها فلا بدّ من إتلافها؛ حذرا من استعمالها على نحو الحرام شرعا.
نعم، إذا كانت البييضات في الأنبوبة في مسير حياتها الإنسانيّة و أمكن ذلك طبّيا و لم يستلزم المئونات الكثيرة فالأحوط لزوما إبقاؤها، بل إذا تعلّق بها الروح وجب حفظها مهما أمكن؛ فإنّها نفس محترمة يحرم إتلافها، بلا فرق بين كونها في رحم أو في أنبوبة أو في محلّ آخر.