الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا
المسألة الثامنة و الثلاثون في العيوب المجوّزة لفسخ النكاح
نذكر أوّلا الأحاديث المعتبرة سندا
و نذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلّة ما، و لكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها، و نحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا، اعتبارا و حجية فلا نعتمد عليها.
١- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الكتب الأربعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و (هو- كا- تهذيبين) العفل[١] ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا[٢]».
أقول: أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تردّ المرأة، كما يفهم ممّا يأتي.
٢- صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له؟ قال: «يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل[٣]».
أقول: يمكن أن يقال: إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط، أمّا أوّلا: فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة، و أمّا ثانيا: فلاحتمال كون الفعل المضارع «يردّ» مبنيّ للفاعل، و الضمير المستتر المرفوع فيه يرجع الى الرجل، و عليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب- في الرجل أيضا- تجوّز الخيار و الردّ.
و رواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل يتزوج إلى
[١] . العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة، و هو القرن كما قيل.
[٢] . جامع أحاديث الشيعة ص ١٦٧ ج ٢١.
[٣] . نفس المصدر.