الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠١ - الأول المأخوذ منهم الجلد،
لكن تقدّم في الفصل الرابع أنّ جلد الإنسان- غير التوائم- فضلا عن الحيوان و غيره- كغيارات بيولوجية، فهي لا تلتئم مع البدن.
٣- المتبرّع من غير التوائم، و فيه مشكلة الضرر الكثير، و مشكلة إذلال النفس للمتبرّع و مشكلة الحاجبية- و هي أطول زمانا من حاجبية الجلد الحيواني كما تقدّم في بعض الحواشي السابقة (ص ٢٤)- و مشكلة النجاسة إلى حين الطرد للمريض.
٤- المتوفى غير الموصي لا يجوز نزع جلده إلّا في فرض توقّف حياة المسلم الحيّ عليه، ترجيحا للأهم على المهم.
و هل يجوز لدفع مرض حرجي للحيّ؟ فيه بحث، و لا بدّ من مراجعة المريض إلى مقلّده، بفتح اللام.
٥- المتوفّى الموصي. ليس فيه سوى مشكلة الحاجبية، إذا كان السرير في محل الوضوء، و إلّا فلا أثر لها إذا لم يبتل المكلف بالغسل الواجب دون مشكلة النجاسة إذا كان النزع بعد غسل المسلم الميّت. و هكذا الكلام في غير الموصي.
٦- الحيوان المأكول اللحم المذكّى، ليس في ترقيع جلده سوى مشكلة الحاجبية القصيرة لمحلّ الطهارة.
٧- الحيوان المأكول اللحم غير المذكّى، فيه مشكلة الحاجبية و النجاسة.
٨- غير المأكول اللحم المذكّى. فيه مشكلة الحاجبية للطهارة و مشكلة مانعية غير المأكول للصلاة.
٩- غير المأكول اللحم و غير المذكّى- سواء أ كان الحيوان ميتة أو حيّا- و تزيد هنا مشكلة النجاسة على المشكلتين في سابقه.
١٠- النجس العين. و تزيد مشكلة النجاسة الذاتية على النجاسة الناشئة من الموت كما في سابقه.
١١- الجلد الصناعي ليس فيه مشكلة إذا كانت مادّته طاهرة، سوى مشكلة الحاجبية للطهارة من الوضوء و الغسل.
و الالتفات إلى هذه الصور ربّما يسهل الفتوى للفقيه بتقديم بعضها على بعضها الآخر، إذا لم تزاحمه ضرورة طبّية أو اقتصادية، و نحن نذكر حكم بعض تلك الصور في المطالب الآتية، و نسأل اللّه التوفيق و التسديد.