الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
المسألة الأولى حكم
التداوي في الفقه
٩ ص
(٣)
فائدة
نذكر فيها بعض الروايات المعتبرة سندا
١١ ص
(٤)
نظر
المذاهب الأربعة حول التداوي
١٢ ص
(٥)
المسألة الثانية أثر
الاضطرار و الحرج و الضرر و الحاجة في رفع الأحكام الإلزامية
١٣ ص
(٦)
البحث
الأول في الاضطرار
١٣ ص
(٧)
البحث
الثاني في الحرج
١٤ ص
(٨)
البحث
الثالث في الضرر
١٥ ص
(٩)
البحث
الرابع في نفي العسر
١٥ ص
(١٠)
المسألة الثالثة ما
يتعلق بضمان الطبيب و عدمه
١٧ ص
(١١)
الأول
إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط
١٧ ص
(١٢)
الثاني
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا
١٧ ص
(١٣)
الثالث
قالوا يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا
١٨ ص
(١٤)
الرابع
الطبيب العارف - علما و عملا - إذا أذن له المريض في العلاج و لم يقصر هو فيه،
١٨ ص
(١٥)
الخامس
قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الإجارة من العروة الوثقى؛«إذا أفسد الأجير
للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن،
١٨ ص
(١٦)
السادس
إذا قال الطبيب من غير مباشرة لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني،
٢٠ ص
(١٧)
السابع
يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء و وصفاتهم،
٢١ ص
(١٨)
خاتمة
٢١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة أحكام
المس و النظر
٢٢ ص
(٢٠)
فروع
فقهية
٢٣ ص
(٢١)
المسألة الخامسة بدء
الحياة الإنسانية
٢٥ ص
(٢٢)
و
إليك عدة من الآراء في المقام
٢٥ ص
(٢٣)
القول
الأول المشهور في ألسنة المسلمين و أذهانهم أن الحياة الإنسانية تبدأ بنفخ الروح
في الجنين،
٢٥ ص
(٢٤)
تتمة
٢٨ ص
(٢٥)
القول
الثاني لحظة التحام الحيوان المنوي بالبويضة هي بداية الحياة الإنسانية،
٢٩ ص
(٢٦)
القول
الثالث أن الحياة على أقسام
٣٠ ص
(٢٧)
القول
الرابع أن بدء الحياة الإنسانية ليس لحظة الالتحام بل وقت العلوق؛
٣٢ ص
(٢٨)
إذا
تقرر هذا فاعلم أن البحث هنا عن عدة أمور تناسب المقام على نحو الاختصار
٣٣ ص
(٢٩)
البحث
الأول من الخير و الحق أن نعترف صريحا بأنه لا علم لنا بحقيقة الحياة
٣٤ ص
(٣٠)
البحث
الثاني ذكر بعض الحكماء المتعمقين أمورا من خواص الإنسان
٣٤ ص
(٣١)
البحث
الثالث في حقيقة الإنسان
٣٦ ص
(٣٢)
البحث
الرابع النفس و الروح مفهومان لحقيقة واحدة فهما موجود واحد قطعا،
٤٣ ص
(٣٣)
البحث
الخامس في بدء حياة الإنسان
٤٨ ص
(٣٤)
متى
تتعلق الروح بالبدن؟
٤٨ ص
(٣٥)
المسألة السادسة حول
إجهاض الجنين
٥١ ص
(٣٦)
و
في المقام مطالب ننقلها عن الأطباء
٥١ ص
(٣٧)
1
- الثابت في علم الأجنة أن الحياة موجودة في الحيوان المنوي قبل التلقيح
٥١ ص
(٣٨)
2
- فترة الإنشاء،
٥١ ص
(٣٩)
3
- إن الجنين يتحرك و يتحرك من قبل نهاية الشهر الرابع بزمن طويل،
٥٢ ص
(٤٠)
4
- مبررات الإجهاض في الغرب قد اتسعت حتى بلغت خاتمة المطاف بالإجهاض حسب الطلب!!!
٥٢ ص
(٤١)
5
- ربما أبيح الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل و لتخفيف حدة الانفجار،
٥٢ ص
(٤٢)
6
- تظهر الحقيقة في إباحة الإجهاض من كلام بعض الأطباء،
٥٣ ص
(٤٣)
7
- الآثار المباشرة لتنفيذ قانون إباحة الإجهاض
٥٣ ص
(٤٤)
إذا
علمت ما حكاه الأطباء المسلمون الخبراء حول الإجهاض و بعض حالات الجنين، فهنا
مطالب لا بد من ذكرها
٥٤ ص
(٤٥)
المطلب
الأول حول نظر الدين في حالات الجنين
٥٤ ص
(٤٦)
الأقاويل
حول تطور الجنين
٥٨ ص
(٤٧)
المطلب
الثاني يحرم الإجهاض مطلقا - قبل ولوج الروح أو بعده
٥٨ ص
(٤٨)
المطلب
الثالث في حكم الإجهاض الوضعي، و هو لزوم الدية
٥٩ ص
(٤٩)
المطلب
الرابع في مبررات الإجهاض
٦٣ ص
(٥٠)
فرع
٦٧ ص
(٥١)
المطلب
الخامس قد سبق أن الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح
٦٧ ص
(٥٢)
المطلب
السادس مقتضى بعض الأحاديث أن الحبلى المحكومة بالإعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما
في بطنها و ترضع ولدها،
٦٨ ص
(٥٣)
المطلب
السابع قيل إن اللولب يستعمل لمنع الحمل،
٦٩ ص
(٥٤)
المسألة السابعة حكم
المنع من الحمل
٧٤ ص
(٥٥)
للمنع
عن الحمل طرق مختلفة، إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي
٧٤ ص
(٥٦)
1
- الإخصاء،
٧٤ ص
(٥٧)
2
- العزل،
٧٤ ص
(٥٨)
3
- أكل الحبوبات الرائجة
٧٧ ص
(٥٩)
توضيح
المسألة
٧٧ ص
(٦٠)
تتمة
في طاعة الزوجة للزوج
٧٩ ص
(٦١)
4
- لا بأس في منع الحمل الجائز بين العزل و لبس الكيس«القفاز الواقي» عند الجماع
٨١ ص
(٦٢)
5
- جعل شي ء في الرحم و جهاز التناسلي للمرأة يمنع موقتا عن الحمل، جائز في حد نفسه
٨١ ص
(٦٣)
6
و 7 - جعل الشي ء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما،
٨٢ ص
(٦٤)
8
- غلق الأنانيب التناسلية
٨٢ ص
(٦٥)
تنبيه
٨٣ ص
(٦٦)
توضيح
طبي حول التعقيم
٨٤ ص
(٦٧)
المسألة الثامنة
أطفال الأنابيب
٨٦ ص
(٦٨)
مقدمة
في تعريف عدم الخصوبة و الإنجاب و سببه
٨٦ ص
(٦٩)
إذا
تقرر ذلك فنرجع إلى بيان أقسام الموضوع و بيان أحكامها الشرعية
٨٧ ص
(٧٠)
القسم
الأول أن يكون طفل الأنبوب من الحيوان المنوي للزوج و بييضة الزوجة،
٨٧ ص
(٧١)
القسم
الثاني التحام الحيوان المنوي مع بييضة امرأة أجنبية ثم نقلها من الأنبوبة إلى
رحمها
٨٨ ص
(٧٢)
القسم
الثالث نقل البييضة الملقحة
٩٠ ص
(٧٣)
القسم
الرابع نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج
٩٢ ص
(٧٤)
القسم
الخامس نقل نطفة الزوجين إلى الزوجة
٩٣ ص
(٧٥)
بقي
في المقام أمران
٩٥ ص
(٧٦)
1
- قال بعض الأطباء «البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة،
٩٥ ص
(٧٧)
2
- نقل عن جريدة فرنسية أنه وضع الأطباء بويضة ملقحة في رحم قردة تنمو،
٩٥ ص
(٧٨)
المسألة التاسعة
إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية
٩٧ ص
(٧٩)
فروع
١٠١ ص
(٨٠)
المسألة العاشرة
بنوك الألبان
١٠٢ ص
(٨١)
المسألة الحادية
عشرة معرفة جنس الجنين
١٠٥ ص
(٨٢)
المسألة الثانية
عشرة التحكم في جنس الجنين
١٠٧ ص
(٨٣)
تفصيل
و توضيح
١٠٩ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة
عشرة تغيير الجنس
١١١ ص
(٨٥)
المسألة الرابعة
عشرة الإنجاب بلا زواج
١١٣ ص
(٨٦)
تمهيد
١١٣ ص
(٨٧)
مثال
توضيحي
١١٣ ص
(٨٨)
الجديد
العلمي
١١٤ ص
(٨٩)
الإنجاز
العلمي إذن
١١٤ ص
(٩٠)
القضية
المطروحة
١١٤ ص
(٩١)
من
نتائج التطبيق
١١٤ ص
(٩٢)
إيجابيات
١١٤ ص
(٩٣)
سلبيات
١١٤ ص
(٩٤)
المسألة الخامسة
عشرة المستقبل البيوتكنولوجي للإنسان و معطيات النظام الاجتماعي
١١٧ ص
(٩٥)
المسألة السادسة
عشرة التحكم في معطيات الوراثة
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة السابعة
عشرة حكم البييضات الفائضة
١٢٣ ص
(٩٧)
المسألة الثامنة
عشرة في دفع الموت في الجملة
١٢٦ ص
(٩٨)
المسألة التاسعة
عشرة نهاية الحياة الإنسانية
١٢٩ ص
(٩٩)
(1)
نظر الشريعة الإسلامية
١٢٩ ص
(١٠٠)
توضيح
و تقييم
١٣٢ ص
(١٠١)
(2)
موضع المخ من وجود الإنسان
١٣٣ ص
(١٠٢)
(3)
أيضا المخ و القلب
١٣٦ ص
(١٠٣)
موت
المخ موت الفرد
١٣٧ ص
(١٠٤)
(4)
اعتراضات على هذا القول و أجوبتها
١٣٨ ص
(١٠٥)
(5)
شواهد على صحة قول الأطباء الجدد
١٤٢ ص
(١٠٦)
(6)
عجيبة
١٤٣ ص
(١٠٧)
(7)
علاقة الروح بالبدن
١٤٣ ص
(١٠٨)
(8)
الروح مجردة أو جسم لطيف؟
١٤٦ ص
(١٠٩)
(9)
القلب في القرآن
١٤٦ ص
(١١٠)
(10)
الصدر في القرآن
١٤٩ ص
(١١١)
تتمة
١٥٠ ص
(١١٢)
(11)
علامات الموت و الحياة
١٥٠ ص
(١١٣)
(12)
لا يجب تحريك القلب على كل حال
١٥٢ ص
(١١٤)
(13)
الأحكام الفقهية للموت
١٥٢ ص
(١١٥)
المسألة العشرون حكم
قطع أعضاء الميت
١٥٥ ص
(١١٦)
الجهة
الأولى في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع
١٥٥ ص
(١١٧)
الجهة
الثانية مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا،
١٥٥ ص
(١١٨)
الجهة
الثالثة إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل
١٥٧ ص
(١١٩)
الجهة
الرابعة هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية؟
١٥٧ ص
(١٢٠)
الجهة
الخامسة هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح و تعليم طلاب كلية الطب
١٥٨ ص
(١٢١)
الجهة
السادسة يجب غسل مس الميت على من مسه بشروطه لأي غرض طبي أو عاطفي،
١٥٨ ص
(١٢٢)
المسألة الواحدة و
العشرون حكم قطع أعضاء الحي
١٥٩ ص
(١٢٣)
المسألة الثانية و
العشرون أحكام متعلقة باللمس و النظر و تشريح الميت و غير ذلك
١٦٤ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة و
العشرون حول إفشاء الأسرار
١٦٨ ص
(١٢٥)
(البحث
الأول) في نقل بعض الأحاديث
١٦٨ ص
(١٢٦)
و
أما حرمة الغيبة و حرمة سوء الظن و حرمة التجسس
١٦٩ ص
(١٢٧)
أصل
مفيد
١٧٠ ص
(١٢٨)
المسألة الرابعة و
العشرون عمليات تجوز أم لا تجوز شرعا
١٧٦ ص
(١٢٩)
1
- العلم توصل إلى تنمية حيوانات بأضعاف حجمها العادي
١٧٦ ص
(١٣٠)
2
- زوج لا يقدر على إزالة بكارة زوجته بالطريق العادي فهل يجوز له أن يطلب من
الطبيب إزالتها؟
١٧٦ ص
(١٣١)
3
- أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته و لا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى
يموت،
١٧٧ ص
(١٣٢)
4
- يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللاتي هن من محارمه،
١٧٨ ص
(١٣٣)
5
- يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب؟
١٧٨ ص
(١٣٤)
فرعان
١٧٨ ص
(١٣٥)
1
- في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع الكلام في مئونة العلاج
١٧٨ ص
(١٣٦)
2
- إذا أراد أحد أن يقطع يده أو رجله أو أنفه أو أن يقلع عينه لأي سبب كان،
١٧٨ ص
(١٣٧)
6
- إذا احتاجت المريضة لعملية أو علاج، لا يأذن لها زوجها بالخروج
١٧٨ ص
(١٣٨)
7
- إذا أصر زوج المريضة على حضور الطبيبة و لا يأذن للطبيب بالعلاج،
١٧٩ ص
(١٣٩)
المسألة الخامسة و
العشرون حكم نزع الأعضاء و بيعها
١٨١ ص
(١٤٠)
أما
حكم نزع الأعضاء
١٨١ ص
(١٤١)
فرع
١٨٢ ص
(١٤٢)
و
أما حكم بيع الأعضاء
١٨٢ ص
(١٤٣)
المسألة السادسة و
العشرون حكم غشاء البكارة و ما يتعلق به
١٨٧ ص
(١٤٤)
إذا
تقرر ذلك فهنا أسئلة تطلب أحكامها الشرعية
١٨٨ ص
(١٤٥)
السؤال
الأول أن قيام الطبيبة أو الطبيب برتق غشاء البكارة يعتبر خداعا لزوج الفتاة
المستقبلي
١٨٨ ص
(١٤٦)
السؤال
الثاني يقوم بعض الأطباء بخياطة و رتق لإصلاح غشاء البكارة المتمزق إذا كان
التمزق بسيطا،
١٩٢ ص
(١٤٧)
السؤال
الثالث يقوم بعض الأطباء بإجراء عملية رتق و إصلاح غشاء البكارة أو عمل غشاء جديد
١٩٢ ص
(١٤٨)
السؤال
الرابع في حالة وجود تمزقات بغشاء البكارة في أطفال تعرضن لحوادث أو اغتصاب،
١٩٢ ص
(١٤٩)
السؤال
الخامس عند حضور فتاة و زوجها عند الطبيب بعد الزواج لفحصها،
١٩٢ ص
(١٥٠)
السؤال
السادس إذا حضرت الفتاة وحدها عند الطبيب أو الطبيبة، و كشف تمزق قديم بغشاء
البكارة،
١٩٣ ص
(١٥١)
فرع
١٩٥ ص
(١٥٢)
المسألة السابعة و
العشرون حول زراعة الأعضاء التناسلية
١٩٦ ص
(١٥٣)
زرع
الخصية
١٩٧ ص
(١٥٤)
فرعان
٢٠٠ ص
(١٥٥)
1
- لو فرضنا وقوع زراعة الأعضاء التناسلية حراما أو حلالا،
٢٠٠ ص
(١٥٦)
2
- الظاهر وجوب الدية على من قطع هذه الأعضاء المزروعة
٢٠٠ ص
(١٥٧)
المسألة الثامنة و
العشرون حول الحيض في فصول
٢٠١ ص
(١٥٨)
الفصل
الأول قالت بعض الطبيبات إن أول ظهور الحيض يعين البلوغ للفتاة و تكون غالبا في
سن الحادية عشر أو أكثر قليلا،
٢٠١ ص
(١٥٩)
الفصل
الثاني في كيفية حدوث الطمث
٢٠١ ص
(١٦٠)
الفصل
الثالث في سن البلوغ و سن اليأس«الإياس»
٢٠٢ ص
(١٦١)
الفصل
الرابع في المباحث الفقهية المتعلقة بالمقام
٢٠٣ ص
(١٦٢)
الأول
تحديد سن اليأس و انتهاء الحيض،
٢٠٣ ص
(١٦٣)
الثاني
هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة و دم النفاس و دم البكارة و دم القرحة
و نحوها؟
٢٠٣ ص
(١٦٤)
الثالث
بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأمور
٢٠٤ ص
(١٦٥)
المسألة التاسعة و
العشرون أقل مدة الحمل و أكثرها و دم النفاس
٢٠٦ ص
(١٦٦)
1
- كيفية الحمل
٢٠٦ ص
(١٦٧)
2
- أكثر مدة الحمل
٢٠٦ ص
(١٦٨)
3
- أقل مدة الحمل
٢٠٧ ص
(١٦٩)
4
- سائل النفاس
٢٠٧ ص
(١٧٠)
و
إليك بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام في فصول أربعة
٢٠٨ ص
(١٧١)
الأول
أكثر الحمل
٢٠٨ ص
(١٧٢)
الثاني
في أقل الحمل
٢٠٩ ص
(١٧٣)
الثالث
جمع الحيض مع الحمل و عدمه
٢١١ ص
(١٧٤)
الرابع
أقل النفاس و أكثره
٢١١ ص
(١٧٥)
فائدة
مهمة
٢١١ ص
(١٧٦)
المسألة الثلاثون
بعض الأعمال التجميلية
٢١٢ ص
(١٧٧)
المطلب
الأول في ما يتعلق بالشعر
٢١٢ ص
(١٧٨)
1
- يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا
٢١٢ ص
(١٧٩)
2
- الأقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها؛
٢١٤ ص
(١٨٠)
3
- لا بأس بنتف الشيب على الرجل و المرأة و خضابه،
٢١٤ ص
(١٨١)
4
- يجوز النماص؛
٢١٤ ص
(١٨٢)
5
- يجوز علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا،
٢١٤ ص
(١٨٣)
6
- بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية
كالكوسج؟
٢١٥ ص
(١٨٤)
المطلب
الثاني في بعض أنواع أخر من التجميل
٢١٥ ص
(١٨٥)
1
- يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم
٢١٥ ص
(١٨٦)
2
- يجوز الوشم،
٢١٥ ص
(١٨٧)
3
- يجوز إزالة النمش و البقع الجلدية في الوجه و سائر البدن بعمليات جراحية
٢١٦ ص
(١٨٨)
4
- يجوز تجميل الأسنان بالتفليج،
٢١٦ ص
(١٨٩)
5
- يجوز وصل عظام الإنسان بعظام الحيوانات
٢١٧ ص
(١٩٠)
6
- يجوز قطع الإصبع الزائد أو السن الزائدة؛
٢١٧ ص
(١٩١)
7
- يجوز ثقب الآذان و تعليق الحلق فيها
٢١٨ ص
(١٩٢)
8
- يجوز تغيير هيئة الأعضاء بالزيادة و النقصان بعملية جراحية
٢١٨ ص
(١٩٣)
9
- يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن و زرعه في محل العضو المبتور،
٢١٨ ص
(١٩٤)
10
- يجوز للإنسان أن يهزل بدنه بأي وجه كان،
٢١٩ ص
(١٩٥)
11
- يجوز استئصال ثدي امرأة أصيبت بمرض سرطان الثدي و ثبت ذلك بالقطع،
٢١٩ ص
(١٩٦)
المسألة الحادية و
الثلاثون ما يتعلق بالخنثى
٢٢٠ ص
(١٩٧)
في
معنى الخنثى
٢٢٠ ص
(١٩٨)
إذا
عرفت هذا فالكلام يقع في أمور
٢٢٢ ص
(١٩٩)
(الأمر
الأول) في نقل الأحاديث المعتبرة سندا
٢٢٢ ص
(٢٠٠)
الأمر
الثاني مدلول الأحاديث أن لتمييز الذكر و الأنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة
الرجل و فرج المرأة علامات
٢٢٦ ص
(٢٠١)
و
الأمر الثالث نظر الفقهاء رحمهم الله في ذلك
٢٢٧ ص
(٢٠٢)
خاتمة
٢٢٧ ص
(٢٠٣)
المسألة الثانية و
الثلاثون نصب الأجهزة التعويضية لعلاج الضعف الجنسي
٢٢٩ ص
(٢٠٤)
المسألة الثالثة و
الثلاثون زراعة الخلايا و الأنسجة داخل المخ
٢٣٢ ص
(٢٠٥)
1
- هل هناك ما يسمى بزراعة المخ؟
٢٣٢ ص
(٢٠٦)
2
- منذ عدة سنوات ابتدأت فكرة زراعة أنسجة و خلايا داخل المخ في بحوث أكاديمية
٢٣٢ ص
(٢٠٧)
زراعة
الأنسجة بغرض توفير الهرمونات العصبية
٢٣٣ ص
(٢٠٨)
المسألة الرابعة و
الثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة
٢٣٦ ص
(٢٠٩)
الأطباء
البريطانيون اقتلعوا نصف دماغ بنت مبتلاة بالصرع
٢٣٧ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة و
الثلاثون هل هو شخص سابق أو جديد؟
٢٣٨ ص
(٢١١)
المسألة السادسة و
الثلاثون توضيح حول مرض الأيدز
٢٤٠ ص
(٢١٢)
و
فيه مطالب اثنا عشر
٢٤٠ ص
(٢١٣)
الأول
أصبحت عدوى الأمراض الجنسية عامة منتشرة في العالم على نطاق واسع،
٢٤٠ ص
(٢١٤)
الثاني
كلمة«الأيدز» مركبة في الأحرف الأولى بالانجليزية لاسم مرض خطير يدعى«متلازمة
العوز المناعي المكتسب»
٢٤١ ص
(٢١٥)
الثالث
العدوى نزول الجرثوم بساحة البدن،
٢٤١ ص
(٢١٦)
الرابع
بعد أن تتم العدوى بهذا الفيروس فإنه يختفي بسرعة داخل بعض الخلايا
٢٤٢ ص
(٢١٧)
الخامس
لا توجد شواهد بينة على انتقال العدوى من طريق الحشرات أو الطعام أو الشراب
٢٤٣ ص
(٢١٨)
السادس
مدة العزل هي طوال الحقبة التي يكون الشخص فيها معديا،
٢٤٣ ص
(٢١٩)
السابع
إن نسبة الإصابة حتى تتطور إلى مرض خلال خمس سنوات من العدوى تتراوح ما بين 25 إلى
30 % من المصابين
٢٤٣ ص
(٢٢٠)
الثامن
و أما نقل الأعضاء ففي نقل القرنية ثبت أنها تنقل العدوى،
٢٤٤ ص
(٢٢١)
التاسع
و استقرت كلمة العقلاء من الغربيين على أن هذا المخلوق المدمر للحياة إنما نشأ أول
ما نشأ ثم ترعرع في أحشاء الشواذ و البغايا و دمائهم،
٢٤٤ ص
(٢٢٢)
العاشر
فيروس الأيدز لا ينتقل بسهولة،
٢٤٤ ص
(٢٢٣)
الحادي
عشر فيروس الأيدز لا يدخل جميع خلايا الجسم،
٢٤٤ ص
(٢٢٤)
الثاني
عشر نقص المناعة الذي يصاحب مرض الأيدز يرشح المريض لعدة مصائب مهلكة؛
٢٤٥ ص
(٢٢٥)
خاتمة
مؤسفة
٢٤٥ ص
(٢٢٦)
المسألة السابعة و
الثلاثون الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز و بكل مرض معد
٢٤٧ ص
(٢٢٧)
1
- يحرم على المريض بالإيدز - و بكل مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من
المسألة السابقة - نقل مرضه إلى غيره
٢٤٧ ص
(٢٢٨)
2
- إذا نقل المريض فيروس الأيدز - أو أي مرض معد آخر - إلى غيره فمات به ذلك الغير
٢٤٧ ص
(٢٢٩)
3
- يستحق المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل،
٢٤٧ ص
(٢٣٠)
الأول
في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية
٢٤٧ ص
(٢٣١)
الثاني
في كيفية الأرش
٢٤٨ ص
(٢٣٢)
الثالث
ما يمكن أن يقال في المقام و بالله الاعتصام
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
4
- على الحكومة أن تراقب كل المرضى بالأمراض المعدية على أن لا ينقلوا العدوى إلى
الأصحاء
٢٤٩ ص
(٢٣٤)
فائدة
طبية حول الأمراض المعدية
٢٥٠ ص
(٢٣٥)
5
- إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد و لو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير أن صاحب
الدم مبتلى بالإيدز أو مرض معد آخر،
٢٥٠ ص
(٢٣٦)
6
- لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل،
٢٥٠ ص
(٢٣٧)
7
- إذا تزوج أو زوج جهلا بالمرض المعدي ثم علم، فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى
مهلكة
٢٥١ ص
(٢٣٨)
8
- لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة،
٢٥٣ ص
(٢٣٩)
9
- لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس و المعامل و الدوائر،
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
10
- لا يجب عزل الصبي عن أمه المصابة بالإيدز،
٢٥٣ ص
(٢٤١)
11
- لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالإيدز بعد تعلق الروح به قطعا،
٢٥٣ ص
(٢٤٢)
12
- إذا فرضنا قيام فئة - من الرجال أو النساء - بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين
بنشر الأيدز بين المسلمين،
٢٥٤ ص
(٢٤٣)
13
- ليس كل مصاب بالإيدز مجرما؛
٢٥٤ ص
(٢٤٤)
14
- هل يجوز اشتراط السلامة من الأيدز و كل مرض معدي في النكاح؟
٢٥٤ ص
(٢٤٥)
15
- هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الأيدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج و
التزوج،
٢٥٤ ص
(٢٤٦)
16
- قيل إنه لا مانع من زواج المصاب و المصابة بالإيدز؛
٢٥٤ ص
(٢٤٧)
17
- هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمدا أو سهوا؟
٢٥٤ ص
(٢٤٨)
18
- هل يجوز للمصاب أو المصابة الإحبال و الحمل إذا لم يعلما بابتلاء الجنين بالمرض،
٢٥٥ ص
(٢٤٩)
19
- و لو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل و امتنع الآخر عنه،
٢٥٥ ص
(٢٥٠)
20
- هل مرض الايدز مرض الموت؟
٢٥٥ ص
(٢٥١)
المسألة الثامنة و
الثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح
٢٥٨ ص
(٢٥٢)
نذكر
أولا الأحاديث المعتبرة سندا
٢٥٨ ص
(٢٥٣)
فالمستفاد
من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار أسنادها أمور
٢٦١ ص
(٢٥٤)
1
- للزوج رد زوجته عن البرص و الجذام و الجنون و العفل و القرن،
٢٦١ ص
(٢٥٥)
2
- ألحق المشهور كما في جواهر الكلام الرتق بالعيوب المذكورة،
٢٦١ ص
(٢٥٦)
3
- و في محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا
٢٦١ ص
(٢٥٧)
4
- لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد،
٢٦٢ ص
(٢٥٨)
5
- تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر و رده،
٢٦٢ ص
(٢٥٩)
و
أما عيوب الرجل الموجبة لخيارها و المجوزة لرد الزوج
٢٦٢ ص
(٢٦٠)
و
أما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة
٢٦٢ ص
(٢٦١)
إذا
تقرر ذلك فهنا مباحث
٢٦٤ ص
(٢٦٢)
الأول
للزوجة حق الفسخ إذا ظهر زوجها خصيا،
٢٦٤ ص
(٢٦٣)
الثاني
العنن
٢٦٥ ص
(٢٦٤)
الثالث
أن صحيح أبي بصير مطلق و أنه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة،
٢٦٦ ص
(٢٦٥)
الرابع
الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضا إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
الخامس
الحمق لا يوجب الخيار
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
بقي
في المقام فوائد مهمة
٢٦٧ ص
(٢٦٨)
الفائدة
الأولى الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه و من المركوز الذي يبني عليه
المتعاقدان،
٢٦٧ ص
(٢٦٩)
الفائدة
الثانية قضية إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ
الشرط في كل عقد
٢٦٨ ص
(٢٧٠)
الفائدة
الثالثة في التدليس
٢٧٠ ص
(٢٧١)
الفائدة
الرابعة فيما يترتب على عدم إنفاق الزوج
٢٧٢ ص
(٢٧٢)
خاتمة
هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة
٢٧٣ ص
(٢٧٣)
المسألة التاسعة و
الثلاثون فوائد متفرقة طبية و علمية
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
1
- قيل إن نطفة الرجل تحمل الأشكال المتغايرة من كروموزمات
٢٧٥ ص
(٢٧٥)
2
- الكليات الخمس التي هي مقاصد التشريع، عبارة عن الدين و النفس و العقل و النسل و
المال،
٢٧٥ ص
(٢٧٦)
3
- قيل الاخصائيين صحيح لغة و إنما الخطأ في لفظها بكسر الخاء دون فتحها،
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
4
- قال بعض الأطباء من المستطاع تشخيص الحمل
٢٧٥ ص
(٢٧٨)
5
- إن كل خلية بشرية خلقت لكي تتكاثر عددا معينا من المرات بعد هذه المرات تفقد
مقدرتها على التكاثر تماما؛
٢٧٦ ص
(٢٧٩)
6
- الشائع في الأوساط الطبية أن الجينات تحوي الخصائص الفيزيائية و الخصائص النفسية
و السلوكية كذلك،
٢٧٦ ص
(٢٨٠)
7
- بعضى از نويسندگان مى گويند زيان هايى كه آميزش جنسي با زنان حائض به بار
مى آورد زياد است
٢٧٦ ص
(٢٨١)
المسألة الأربعون
بنوك الجلود
٢٧٧ ص
(٢٨٢)
أنواع
الجلود الموجودة بالبنك
٢٧٧ ص
(٢٨٣)
المسألة الواحدة و
الأربعون الفقه و إنشاء بنك الجلود
٢٧٩ ص
(٢٨٤)
المسألة الثانية و
الأربعون الترقيع الجلدي
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
أنواع
جلد الترقيع
٢٨٣ ص
(٢٨٦)
فكرة
عامة عن أنواع الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٧)
علاج
الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٨)
الترقيع
الجلدي و استعمالاته في حالات الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٩)
طرق
الترقيع الجلدي في الحروق التي تصل نسبتها من 50 - 90 %
٢٨٥ ص
(٢٩٠)
جملة
من وظائف الجلد
٢٨٥ ص
(٢٩١)
المسألة الثالثة و
الأربعون توضيحات عن أقسام الترقيع
٢٨٧ ص
(٢٩٢)
الأول
الالتئام و الطرد
٢٨٧ ص
(٢٩٣)
الثاني
زراعة خلايا الجلد
٢٨٨ ص
(٢٩٤)
الثالث
في حالات المتبرعين
٢٨٨ ص
(٢٩٥)
الرابع
في حالات المتوفى
٢٨٨ ص
(٢٩٦)
الخامس
الترقيع الحيواني
٢٨٩ ص
(٢٩٧)
السادس
الجلود الصناعية
٢٨٩ ص
(٢٩٨)
السابع
المضاعفات التي تعرض المتبرع بجلده
٢٩٠ ص
(٢٩٩)
الثامن
حساسية الجلد
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
التاسع
إنكار الطب استخدام جلود الحيوان و الأموات و الجلد الصناعي
٢٩٠ ص
(٣٠١)
العاشر
اختلاف الجلد عن بقية أعضاء البدن
٢٩١ ص
(٣٠٢)
المسألة الرابعة و
الأربعون بحث فقهي عن أحكام الميتة
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
المسألة الخامسة و
الأربعون توضيح القول في ما لا تحله الحياة
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
المسألة السادسة و
الأربعون أقسام الحيوانات و أنواع الناس
٢٩٨ ص
(٣٠٥)
المسألة السابعة و
الأربعون بحث تطبيقي حول الترقيع
٣٠٠ ص
(٣٠٦)
الأول
المأخوذ منهم الجلد،
٣٠٠ ص
(٣٠٧)
الثاني
إذا دار الأمر بين الترقيع بالجلد الصناعي الطاهر و غيره من جميع أقسام الترقيع
٣٠٢ ص
(٣٠٨)
الثالث
يلحق جلد المأكول لحمه المذكى بالجلد الصناعي في الحكم
٣٠٢ ص
(٣٠٩)
الرابع
يقدم المأكول غير المذكى على غير المأكول غير المذكى و على نجس العين كجلد الكلب و
الخنزير
٣٠٢ ص
(٣١٠)
الخامس
إذا كان حجب الذاتي أقل من حجب الصناعي أو المأكول المذكى إلى حين طرده،
٣٠٢ ص
(٣١١)
السادس
إذا دار الأمر في الترقيع بين جلد النجس العين - الكافر غير الكتابي و الكلب و
الخنزير - و جلد ما لا يؤكل لحمه
٣٠٢ ص
(٣١٢)
السابع
إذا أوصى أحد، جاز أخذ جلده أو عضو آخر منه،
٣٠٣ ص
(٣١٣)
الثامن
لا يجوز نزع جلد من أوصى به إلا بعد توقف قلبه و بعد توقف مخه على الأحوط،
٣٠٣ ص
(٣١٤)
التاسع
إذا ثبت علميا أن الجلد(في الترقيع المثلي) ينقل الحساسية معه ففي جواز الترقيع
بجلد الجنس المخالف نظر،
٣٠٣ ص
(٣١٥)
العاشر
لا يجوز استعمال مثبطات المناعة زيادة على مقدار الضرورة،
٣٠٤ ص
(٣١٦)
الحادي
عشر إذا قلنا بحرمة استعمال الميتة - كما تقدم نقلها عن المشهور - و انحصر طريق
علاج المريض بجلد الميتة،
٣٠٤ ص
(٣١٧)
الثاني
عشر الجلود المطرودة من الجسم يلزم إعادتها إلى البنك للاستفادة منها مرة أو مرات
أخرى عند الحاجة،
٣٠٤ ص
(٣١٨)
الثالث
عشر اشترط مجمع الفقه الإسلامي(لأهل السنة) المنعقد بمكة المكرمة عام 1405 في
جواز نقل الأعضاء أمورا أربعة
٣٠٤ ص
(٣١٩)
الرابع
عشر ادعى بعض الكتاب أن نجاسة الميتة - و المبان من الحي كميتته - ليست لأعيانها،
٣٠٤ ص
(٣٢٠)
الخامس
عشر ترقيع الجلد إما لأجل حفظ النفس أو لدفع مشقة و حرج عضويا أو نفسيا أو لمجرد
التجميل
٣٠٥ ص
(٣٢١)
السادس
عشر إن التطور العلمي لما يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام
للجسم البشري،
٣٠٦ ص
(٣٢٢)
السابع
عشر أن الوضع المتصور أن تخلط الجلود المتبرع بها للبنك فتقطع صلتها بأصحابها،
٣٠٧ ص
(٣٢٣)
الثامن
عشر حكم لمس العضو المبان و النظر إليه
٣٠٧ ص
(٣٢٤)
المسألة الثامنة و
الأربعون فوائد فقهية مكملة لما سبق
٣١١ ص
(٣٢٥)
الأولى
تقدم في الفصل الخامس(البند الثامن) أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ،
٣١١ ص
(٣٢٦)
الثانية
حكم التداوي بلحاظ التوكل في فقه أهل السنة
٣١٢ ص
(٣٢٧)
الثالثة
حول التداوي بالمحرم و النجس
٣١٤ ص
(٣٢٨)
الرابعة
العطشان المضطر هل يجوز له شرب الخمر؟
٣١٧ ص
(٣٢٩)
الخامسة
إذا دار أمر العطشان المضطر بين شرب البول و شرب الخمر لا يبعد تعين الأول؛
٣١٨ ص
(٣٣٠)
السادسة
في رواية عن الصادق عليه السلام في رجل كان به داء فأمر له بشرب البول،
٣١٨ ص
(٣٣١)
السابعة
تحريم لحم لا يستلزم نجاسته
٣١٨ ص
(٣٣٢)
الثامنة
وجوب حفظ النفس إلى متى؟
٣١٩ ص
(٣٣٣)
إذا
ثبت ذلك فهاهنا مباحث
٣٢٠ ص
(٣٣٤)
التاسعة
هل يحكم على شي ء في داخل البدن بالنجاسة؟
٣٢٢ ص
(٣٣٥)
المسألة التاسعة و
الأربعون المواد النجسة و المحرمة في الدواء و الغذاء
٣٢٥ ص
(٣٣٦)
الأولى
جلد الخنزير
٣٢٥ ص
(٣٣٧)
الثانية
شحم الخنزير
٣٢٥ ص
(٣٣٨)
الثالثة
استخدام الذهب
٣٢٦ ص
(٣٣٩)
الرابعة
الكحول
٣٢٧ ص
(٣٤٠)
هاهنا
فوائد طبية
٣٢٨ ص
(٣٤١)
الخامسة
الدم
٣٣٢ ص
(٣٤٢)
السادسة
جوزة الطيب
٣٣٣ ص
(٣٤٣)
السابعة
الزعفران
٣٣٣ ص
(٣٤٤)
الثامنة
و التاسعة الزيوت و الأدهان الغذائية
٣٣٣ ص
(٣٤٥)
العاشرة
الأجبان
٣٣٣ ص
(٣٤٦)
أحكام
فقهية
٣٣٤ ص
(٣٤٧)
المسألة الخمسون حول
تأسيس أصل جديد
٣٣٦ ص
(٣٤٨)
المسألة الواحدة و
الخمسون بعض التعريفات و بعض الأحكام
٣٣٨ ص
(٣٤٩)
الأول
عرفوا الدواء بأنه كل مادة تدخل إلى الجسم و تحدث تأثيرا فسيولوجيا في داخله،
٣٣٨ ص
(٣٥٠)
الثاني
أدوية التخدير«المبنجات» مواد تحدث التخدير،
٣٣٨ ص
(٣٥١)
الثالث
ذكر طبيب أن الإسكار في تعريف بعض المنظمات هو حالة تعقب تعاطي مادة نفسانية
التأثير
٣٣٨ ص
(٣٥٢)
الرابع
عن لسان العرب الخدر من الشراب و الدواء فتور و ضعف يعتري الشارب، و الخدر معناه
الكسل و الفتور
٣٣٩ ص
(٣٥٣)
الخامس
قيل الخمر هي المتخذة من عصير العنب، و أما النبيذ و هو المتخذ من غير عصير
العنب،
٣٤٠ ص
(٣٥٤)
السادس
المواد المخدرة كالحشيشة و الأفيون و الهيروئين لم يدل دليل على حرمة أكلها
بعنوانها الأولي،
٣٤٠ ص
(٣٥٥)
السابع
ادعى بعض أهل العلم في التبغ(الدخان) أنه مكروه كراهة شديدة في الأحوال المعتادة،
٣٤١ ص
(٣٥٦)
الثامن
قال بعض علماء أهل السنة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز تناول ما يحجب عقل
المريض و يغيبه
٣٤٢ ص
(٣٥٧)
التاسع
يجب على الحكومات، بل على القادرين من الشعب - وجوبا كفائيا - توفير البديل الحلال
٣٤٢ ص
(٣٥٨)
العاشر
قيل الإنسولين الذي يعطى لمرض السكر حقنا،
٣٤٢ ص
(٣٥٩)
الحادي
عشر اختلف فقهاء أهل السنة في حقيقة جوزة الطيب،
٣٤٣ ص
(٣٦٠)
الثاني
عشر لم يثبت في فقه الشيعة حرمة المخدر و المرقد بعنوانهما كما ثبتت للمسكر،
٣٤٣ ص
(٣٦١)
الثالث
عشر النجس، الدنس، و داء نجس و ناجس و نجيس و عقام لا يبرأ منه،
٣٤٣ ص
(٣٦٢)
المسألة الثانية و
الخمسون أصالة الحلية في الأطعمة و أكل الطيبات
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
ما
معنى الطيب و الخبيث
٣٤٦ ص
(٣٦٤)
المسألة الثالثة و
الخمسون أسباب حرمة الأكل و الشرب
٣٥٠ ص
(٣٦٥)
المسألة الرابعة و
الخمسون الاستحالة و الانقلاب
٣٥٣ ص
(٣٦٦)
الاستحالة
أيضا
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
تقسيم
مهم محوري
٣٥٧ ص
(٣٦٨)
الحالة
الأولى استحالة المواد المستمدة من أصول نجسة قبل إضافتها للغذاء أو الدواء،
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
الحالة
الثانية استحالة العين النجسة إلى طاهرة بعد الإضافة
٣٥٨ ص
(٣٧٠)
الحالة
الثالثة استهلاك المادة النجسة أو المحرمة في عين طاهرة أو حلال غالبة،
٣٥٨ ص
(٣٧١)
الحالة
الرابعة بقاء العين المحرمة أو النجسة على حالها بعد الإضافة للغذاء و الدواء من
دون استحالة أو استهلاك
٣٥٩ ص
(٣٧٢)
الاستحالة
و مصاديقها
٣٦٠ ص
(٣٧٣)
إيضاح
التباس
٣٦٣ ص
(٣٧٤)
المسألة الخامسة و
الخمسون توضيح حول الجيلاتين
٣٦٥ ص
(٣٧٥)
المسألة السادسة و
الخمسون طب الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
٣٦٨ ص
(٣٧٦)
تنبيه
مهم
٣٧١ ص
(٣٧٧)
المسألة السابعة و
الخمسون أسئلة و أجوبة
٣٧٢ ص
(٣٧٨)
خاتمة
٣٧٨ ص
(٣٧٩)
المسألة الثامنة و
الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير
٣٧٩ ص
(٣٨٠)
المسألة التاسعة و
الخمسون تفسير الاضطرار
٣٨٢ ص
(٣٨١)
المسألة الستون زرع
الرأس على بدن آخر
٣٨٥ ص
(٣٨٢)
المسألة الحادية و
الستون من له رأسان
٣٩٠ ص
(٣٨٣)
المسألة الثانية و
الستون تحديد جنس الجنين
٣٩٨ ص
(٣٨٤)
المسألة الثالثة و
الستون منع الحمل بواسطة ضبط الدورت المطمئنة
٤٠٢ ص
(٣٨٥)
كيفية
حساب الدورة المطمئنة
٤٠٢ ص
(٣٨٦)
تحديد
اليوم الأول و الأخير
٤٠٣ ص
(٣٨٧)
المسألة الرابعة و
الستون الاستنساخ
٤٠٤ ص
(٣٨٨)
خلية
الأم
٤٠٥ ص
(٣٨٩)
الاستنساخ
التقليدي
٤٠٥ ص
(٣٩٠)
استنساخ
النعجة«دوللي»
٤٠٦ ص
(٣٩١)
انتاج
القردة
٤٠٧ ص
(٣٩٢)
أقسام
الاستنساخ
٤٠٧ ص
(٣٩٣)
1
- الاستنساخ النووي،
٤٠٧ ص
(٣٩٤)
2
- الاستنساخ الجنيني،
٤٠٨ ص
(٣٩٥)
3
- الاستنساخ العضوي و النسيجي و الخلوي و الجيني
٤٠٨ ص
(٣٩٦)
حادثة
نادرة
٤٠٨ ص
(٣٩٧)
إيجابيات
للاستنساخ
٤١٢ ص
(٣٩٨)
سلبيات
الاستنساخ
٤١٣ ص
(٣٩٩)
المسألة الخامسة و
الستون فوائد
٤١٦ ص
(٤٠٠)
المسألة السادسة و
الستون استعمال البخاخات
٤٢٢ ص
(٤٠١)
المسألة السابعة و
الستون البروتينات المتحللة
٤٢٤ ص
(٤٠٢)
المسألة الثامنة و
الستون الأغذية المحتوية على الكحول أيضا
٤٢٥ ص
(٤٠٣)
المسألة التاسعة و
الستون المياه المتلوثة
٤٢٧ ص
(٤٠٤)
المسألة السبعون
الطب في الصوم
٤٢٩ ص
(٤٠٥)
مفطرات
الصوم في فقه الإمامية
٤٢٩ ص
(٤٠٦)
1
و 2 - الأكل و الشرب
٤٢٩ ص
(٤٠٧)
3
و 4 - الجماع و الاستمناء
٤٣١ ص
(٤٠٨)
5
- البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في خصوص شهر رمضان و قضائه،
٤٣١ ص
(٤٠٩)
6
- تعمد القي ء دون ما يبدره عن غير عمد
٤٣١ ص
(٤١٠)
7
- تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله أو الأئمة عليهم السلام
٤٣١ ص
(٤١١)
8
- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عند المشهور
٤٣١ ص
(٤١٢)
9
- ارتماس الرأس في الماء دون سائر المائعات
٤٣٢ ص
(٤١٣)
10
- الحقنة بالمائع دون الجامد،
٤٣٢ ص
(٤١٤)
بقيت
فروع مناسبة للمقام
٤٣٣ ص
(٤١٥)
الأول
- يجوز إدخال الطبيب - أو غيره - إصبعه أو آلة طبية إلى حلق الصائم،
٤٣٣ ص
(٤١٦)
الثاني
- الصائم إذا عطش اتفاقا حتى خاف على نفسه،
٤٣٣ ص
(٤١٧)
الثالث
- السعوط أو الاحتجام ليس بمفطر،
٤٣٣ ص
(٤١٨)
الرابع
- لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك،
٤٣٣ ص
(٤١٩)
الخامس
- في الحديث الصحيح أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟
٤٣٤ ص
(٤٢٠)
السادس
- يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
كما في العروة
٤٣٤ ص
(٤٢١)
السابع
- و في العروة أيضا يكره إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها،
٤٣٤ ص
(٤٢٢)
الثامن
- قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم أيضا مكروه للصائم،
٤٣٤ ص
(٤٢٣)
تتمة
حول تحديد الحلق
٤٣٤ ص
(٤٢٤)
فائدة
٤٣٥ ص
(٤٢٥)
قائمة
المفطرات في مجال التداوي
٤٣٥ ص
(٤٢٦)
الدواء
و ظروف العيش في رمضان
٤٣٧ ص
(٤٢٧)
المسألة الحادية و
السبعون جنابة المرأة بغير المقاربة
٤٤١ ص
(٤٢٨)
أما
البحث الطبي الأول
٤٤١ ص
(٤٢٩)
الأمر
الأول في بيان ما يفرزه الرجل،
٤٤١ ص
(٤٣٠)
1
- المذي،
٤٤١ ص
(٤٣١)
2
- الودي،
٤٤١ ص
(٤٣٢)
3
- المني،
٤٤١ ص
(٤٣٣)
الأمر
الثاني في بيان ما تفرزه المرأة من السوائل المهبلية - غير الدم
٤٤٢ ص
(٤٣٤)
و
أما البحث الحديثي
٤٤٤ ص
(٤٣٥)
أما
البحث الفقهي
٤٤٧ ص
(٤٣٦)
ملاحق
٤٥٧ ص
(٤٣٧)
خاتمة في نقل جملة
من الأحاديث
٤٦٠ ص
(٤٣٨)
فوائد في بيان مطالب
٤٦٣ ص
(٤٣٩)
1
- إيجاد الجنين
٤٦٣ ص
(٤٤٠)
2
- حواس الطفل
٤٦٤ ص
(٤٤١)
أولا
حاسة السمع
٤٦٤ ص
(٤٤٢)
ثانيا
حاسة اللمس
٤٦٤ ص
(٤٤٣)
ثالثا
حاسة الذوق
٤٦٤ ص
(٤٤٤)
رابعا
حاسة الشم
٤٦٥ ص
(٤٤٥)
3
- تخمين نوع الجنين داخل الرحم
٤٦٥ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - ٢٠ - هل مرض الايدز مرض الموت؟
قوله عليه السّلام «عند موته» أولئك الأشخاص و من يشابههم بلا حاجة إلى الإلحاق.
و العمدة في المقام هو البحث عن دلالة تلك الأحاديث على منع التبرعات المذكورة، و لكنها لا تخلو عن نظر؛ و لذا ذهب الآخرون إلى صحتها، و تحقيقه لا يناسب هذا الكتاب فارجع إلى الكتب المبسوطة.
و على كلّ ليس عنوان مرض الموت مذكورا في الأحاديث المعتبرة ظاهرا، فإن قلنا بحجر المريض عن التبرعات المذكورة فلا بدّ من الاكتفاء على القدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى صحّتها لبطلان القياس عندنا.