الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ٢ - نقل عن جريدة فرنسية أنه وضع الأطباء بويضة ملقحة في رحم قردة تنمو،
اصول الفقه- تشمل الأفراد الشائعة و النادرة كمن له رأسان مثلا، و المسلّم بطلان اختصاص المطلقات بالأفراد النادرة.
و أمّا بالنسبة إلى نكاحه- ذكرا كان أو انثى- فلا يجوز بحسب الاحتياط، و اللّه العالم.
و أمّا إذا كان إنسانا بدنا و حيوانا فكرا ففي إلحاقه بالإنسان أو بالحيوان إشكال. أرجحه الأوّل؛ لأنّ إنسانيّة الإنسان بالروح دون البدن.
و يقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في بحث نجاسة الكلب و الخنزير: «و ما تولّد منهما و إن باينهما في الاسم «نجس»، و أمّا المتولّد من أحدهما طاهر؛ فإنه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما، فإنّ انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه؛ للأصل فيهما» انتهى كلامه.
أقول: في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفا، و أمّا في الإنسان فلا بدّ من العلم بتحقّق روحه.
ثم إنّ في حكم الشهيد رحمه اللّه بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم إشكال، و كذا في كون الأصل في اللحوم هو الحرمة، و ليس هنا موضع بحثه.