الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - المسألة الخامسة و الخمسون توضيح حول الجيلاتين
رابعها: مادة غذائية تضاف إلى الألبان و الأسماك و اللحوم و غيرها (كسوة اللحم، كسوة منتجات الأسماك، المربات، صناعة الحلوى، الآيسكريم، المشروبات الغذائية، الألبان، بديل للدهون الحيوانية و النباتية، غذاء لمرضى السكّر[١].
خامسها: مستحضرات التجميل، الحلويّات، المواد اللاصقة، الورق، الكبريت (الثقاب) و صناعة الأصباغ في الغزل و النسيج.[٢]
سادسها: طلاء المعادن بالكهرباء.
٧- إنّ تحديد نوع الحيوان الذي هو منشأ الجيلاتين أمر لا يمكن تحقّقه؛ لأنّ اللصاقات الموجودة على المواد الغذائية تخلو بصورة عامة من هذه المعلومة[٣].
إذا تقرّر ذلك فأقول:
يجب على المؤمنين المتدينين الاجتناب عن أكل كلّ غذاء أو دواء مشتمل على جيلاتين نجس، و كذا يجب الاجتناب عنه في وضوئه و غسله و صلاته حسب الاجتناب عن سائر النجاسات.
و إنّما يجوز أكله عند الضرورة و فرض الانحصار.
نعم، إذا ثبت استحالته بعد الأخذ من الحيوان فيترتّب عليه حكم المستحال إليه، دون حكم المستحال منه.
و العمدة هي صورة الشكّ فيها، فهل الأصل الحرمة أو الحلّية؟ و لا بدّ للمكلّف من مراجعة من يقلّده في الحلال و الحرام، و اللّه العالم.
[١] . نفس المصدر ص ٥٩٥.
[٢] . نفس المصدر ص ٥٩٣.
[٣] . نفس المصدر ص ٦٠٥- ٦٠٦.