الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٩ - المسألة الثامنة و الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير
المسألة الثامنة و الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير
ما يحرم من الذهب أو الفضة أو الحرير في فقهنا أمور:
الأوّل: قال المحدّث الخبير البحراني رحمه اللّه في الحدائق:
لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات كالتطيّب و غيره في أواني الذهب و الفضة؛ و ادعى عليه العلّامة في التذكرة و غيره الإجماع[١].
أقول: ما ذكره أحوط؛ للإجماع المنقول المذكور، و الأرجح اختصاص الحرمة بالأكل و الشرب فقط.
الثاني: و قال المحدّث المذكور[٢] أيضا:
المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة و إن كان للقنية و الادّخار، صرّح بذلك المحقّق في المعتبر، و نقله عن الشيخ- رحمهما اللّه تعالى- و لم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشافعي ...
و نقل في المدارك عن العلّامة في المختلف أنّه استقرب الجواز؛ استضعافا لأدلّة المنع، و استحسنه و جعل المنع أولى.
أقول: و الأقوى عدم استفادة الحرمة من الروايات، لا حرمة سائر الاستعمالات و لا حرمة الادّخار، و لمزيد الاطلاع راجع كتابنا حدود الشريعة في محرماتها[٣].
[١] . الحدائق الناضرة ج ٥ ص ٥٠٤.
[٢] . نفس المصدر ص ٥٠٩.
[٣] . ج ١ ص ٤٠ و ج ٢ ص ٤٢.