الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - الثامن عشر حكم لمس العضو المبان و النظر إليه
بل و كذا الشعر[١]. و قال: و قريب منه ما في جواهر الكلام.
ثمّ قال رضى اللّه عنه: و كأنّه لأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم، لا جزء منه، و تحريمها في حال الاتصال بالتبعية.
و يحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع، و مثلها قشور الجلد، بل الأجزاء اليسيرة منه و من العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه[٢].
أقول: الاحتمال الأوّل في كلامه- خصوصا في الشعر فإنّه بعنوانه منهيّ عنه- ضعيف، و الاحتمال الثاني منقوض بما ذكره من تقطيع بدن المرأة بالأجزاء اليسيرة المجتمعة، فافهم ذلك.
و النتيجة جواز النظر إلى جلود الجنس المخالف و مسّها بعد الانفصال. و اللّه سبحانه أعلم بأحكامه.
[١] . عرفت الإشكال في جواز النظر إلى الشعر فإنّه ورد النهي عن النظر إليه بعنوانه في المرأة فيحرم النظر إلى شعرها و لا فرق بين المتصل و المنفصل منه عند العرف.
[٢] . نفس المصدر.