الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٨ - المسألة السادسة و الخمسون طب الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
المسألة السادسة و الخمسون طبّ الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
[١] ١- ما هو حكم استعمال الذهب و الفضة و المعادن الأخرى في التعويضات السنيّة؟
ج: لا بأس باستعمالها فيها، سوى الذهب، فإنّه محل بحث، فقد ذهب جمع إلى حرمة التزيين به، و عليه فلا يجوز استعمال الذهب في تعويض الأسنان الظاهرة التي تعدّ زينة، و أمّا الأسنان المؤخّرة غير الظاهرة، فالظاهر عدم المانع في استعماله. و ذهب بعضهم إلى أنّ المحرّم منه عنوان اللبس- لبس الذهب- فإذا فرضنا عدم صدق هذا العنوان على السنّ الذهبية- و إن كانت ظاهرة و تعدّ زينة- فلا تحرم، و هذا هو الأرجح.
و في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب[٢]».
٢- ما هو حكم إعادة زرع سنّ قلعت، في الجسم نفسه، و كذا ترميم الجيوب العظمية بأجزاء عظيمة من الجسم نفسه؟
ج: إذا قلنا بأنّ السنّ- بل مطلق العظم- ممّا لا تحلّها الحياة- و قد سبق بحثه- فلا مانع من إعادة زرعها فيه.
و منه يظهر جواز زرعها في جسم إنسان آخر.
و يؤيّده ما في رواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ ميتة مكانه؟ قال: «لا بأس[٣]».
[١] . لاحظ تفصيل السؤالات المطروحة هاهنا في نفس المصدر ص ٦١٨ و ما بعدها.
[٢] . الوسائل ج ٤ ص ٤١٦.
[٣] . هكذا نقله في المدارك و نقلها في الوسائل( ج ٤ ص ٤١٧) بتغيير ما، و سندها ضعيفة.