الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - (١٣) الأحكام الفقهية للموت
٢- عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.
٣- الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحيّ، فقطع رأس الحيّ يوجب القصاص دون رأس الميت.
٤- صحّة قضاء صلاته و صومه و وجوبهما على الولي و عدمهما في حياته.
٥- وجوب العمل بوصاياه.
٦- انتقال ما وصي به إلى الموصي له.
٧- استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جدّ عن أبيها.
٨- وجوب تجهيزه.
٩- عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت.
١٠- بطلان إذنه و توكيله، على ما فصّل في الفقه.
١١- حلول ديونه.
١٢- بطلان الزوجية.
١٣- بدء العدّة على نسائه.
١٤- جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح اختها.
١٥- لزوم أداء ديونه و حقوق اللّه على الورثة.
١٦- صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلا عن الميت.
١٧- صيرورة بعض الورثة غنيا.
١٨- عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الإمام.
١٩- حرمة التصرّف في أمواله إذا كان الوارث صغيرا أو غير راض به.
٢٠- عدم إرثه من مورثه إذا مات قبله.
٢١- وجوب الغسل بمسه في الجملة.
و لعل المتتبع يجد جملة أخرى من هذه الأحكام.
فالبحث في تعيين الموت- و أنه بموت جذع المخّ أو توقّف القلب- ذو ثمرات كبيرة كثيرة- كما عرفت- و من أهمها عند الأطباء جواز قطع أعضائه، خصوصا قلبه؛ إذ التأخير و لو يسيرا ربّما أفسده و لم يصلح لزرعه في بدن المحتاج كما قالوا، و ستعرف حكمه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى.