الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
الولد ولد زنا و لا يرث من الرجل، و لا يخرج الولد بالعقد اللاحق عمّا انعقد عليه من الزنا بلا شبهة. نعم، هو ولده لغة و طبا، و لكنه ليس بولده بحيث يرث منه و يورث كما مر.
٢- إنّ زراعة خلايا بشرية جنينية من خلال ثقب صغير بالجمجمة- بمقدار ستة مليمترات مكعّبة بالاسلوب الجراحي المجسّم- قد تمّت في تشيكو سلوفاكيا في أغسطس ١٩٨٩[١]، فاذا أمكنت زراعة البييضات الفائضة في ذلك فلا بأس به شرعا، كما أنّ زراعة خلايا بشرية من جنين ساقط أيضا لا مانع منه، لكن جواز الأول في فرض كون البييضات الفائضة من صاحبة الجنين لا غير كما عرفت سابقا.
نعم، الخلايا غير المنوية من أحد لا بأس بزراعتها في بدن جنين آخر.
٣- قيل: يمكن الاحتفاظ باللقيحة إلى خمسين سنة، يعني حتّى إلى ما بعد المعدّل الأقصى لعمر الأبوين؛ إذ المعتاد أن لا يباشر الأطباء عملية التلقيح المجرى إلّا ما بعد الثلاثين سنة من عمر الأبوين[٢].
٤- قيل: إنّه يمكن استخراج خمسين بويضة من امرأة واحدة، و إنّ أحد مراكز أطفال الأنابيب كان لديه ١٢٠٨ جنينا فائضا أودعت الثلّاجات و جمّدت من ٤٣٢ امرأة أجريت لهن عملية طفل الأنبوب[٣].
أقول: للحكومة منع إنشاء الأجنة الفائضة عن مقدار الحاجة بتاتا؛ سدّا لذرائع الفساد و الحرام لأجل حصول الثروة- كما منعت ألمانيا الغربية على ما نقل- بل الأحسن منع استخراج البييضات الفائضة عن حاجة الزوجين مطلقا.
[١] . رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص ٦٥.
[٢] . نفس المصدر ص ١١١ و ص ١١٢.
[٣] . نفس المصدر ص ١٧٤.