الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٦ - المسألة الرابعة و الثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة
المسألة الرابعة و الثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة
لا يجوز انتزاع عضو من مولود ناقص الخلقة ظاهرا أو باطنا كالوليد عديم الدماغ، و يراد بعديم الدماغ الذي يولد و ليس له قبو رأس و ليس له فصّان مخّيان، و إنّما له جزع مخّ يقوم على الوظائف الحيوية الأساسية من دورة دموية و تنفّس بعد الانفصال حيّا بالميلاد، و لكنّها حياة محدودة موقوتة، ثمّ يموت بعد ساعات أو أيام أو أسابيع.
و ذلك أنّه إنسان حيّ فلا يجوز قتله و لا الإضرار به بوجه حتّى لوالديه فضلا عن غيرهما، و لا فرق في عدم الجواز بين قصر العمر و طوله جزما.
و من الأطبّاء من يدعو لجعل غياب المخّ مساويا لموت المخّ حتّى و إن كانت منطقة الجذع حية، و لكن قام الاعتراض على ذلك؛ لأنّ أخذ عضو حيوي من إنسان حيّ يعتبر قتلا، و زاد الأمر تعقيدا أنّ التشريح الدقيق أثبت وجود بقايا نسيج مخّي متلبّسة بجذع المخّ و ان جذع المخّ في بعض الأحيان يكتسب القدرة على القيام ببعض وظائف المخّ النائب[١].
و قد يقال: إنّ تشخيص حالة اللادماغية يمكن التوصّل إليه بصورة مؤكّدة بمجرّد النظر إلى رأس المولود و بناء على المعايير، كعدم وجود جزء كبير من الجمجمة، و كعدم وجود فروة رأس في منطقة الجزء الغائب من الجمجمة، و كوجود أنسجة ليفية نازفة مكشوفة، و كعدم وجود نصفي كرتي الدماغ[٢].
[١] . نفس المصدر ص ١٧٨- ١٧٩.
[٢] . نفس المصدر ص ٢٠٢.