موسوعة في ظلال شهداء الطف - الصمياني، حيدر - الصفحة ١٩٧ - مع الشهيد الكربلائي في رواياته
ديناراً، ولا شيء فيما دون ذلك. سُئل الإمام الرضا(علیه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال:
«ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه، أي ما قيمته عشرون ديناراً أو أربعمائة درهم<([٣٥٢]).
والعجيب في الأمر أنّ المدرسة الأخرى، في الوقت الذي تستدلّ فيه بنفس هذه الرواية للشهيد الكربلائي وغيرها، على وجوب الخمس في الركائز والكنز، حتى أنّ البخاري أفرد باباً أسماه باب في الركاز الخمس، إلّا أنّهم يرفضونها عملياً، ويصرّون على أنّ الخمس محصور في باب الغنائم من الحرب، وبما أنّه لا حرب بعد رسول الله فلا خمس. ومن أراد أن يتوسّع في ذلك فعليه بالرجوع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية.([٣٥٣])
٢. روى الكليني في أصول الكافي([٣٥٤])، «عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة، وعدّة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي، سمعوا أبا عبد الله (الحسين) يقول:
«إنّي لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنّة
[٣٥٢] فقه الإمام جعفر الصادق: ج٢ ص١١٤.
[٣٥٣] ج٢٤ ص١١٨ وما بعدها.
[٣٥٤] أصول الكافي: باب أنّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنّه لا يخفى عليهم شيء.