كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٧ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع ٤٦٤، ٤٧٠، ٤٧٢ أنّ رسول اللَّه نهى عن شرطين في بيع ٥٠٤، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٩٩ إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ البيع، وأخذ ... ٣٥٧ إن شاء بعدُ أمسكها، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ... ٥٨ إن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها، واتخذ عليها، و ... ٢٦١، ٢٦٢ أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ... ٢٦١ إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه، وأخذ الثمن ١٩، ٤٦، ٨٦، ٨٩، ١٠٥، ١٦٩ إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل ... ٤٦٢، ٤٦٥، ٤٧٢، ٤٧٧ إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها ... ٢٩٢ إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه ٤٨ إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت، لم يرده ٢٠ إن لامس، أو قبّل، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ٤٥٣ إنّما حرّم اللَّه عزّوجلّ الربا؛ لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ٥٣٠ إنّما له دراهمه، يأخذ بها ما شاء ٥٣٩ إنّما هذا تقديم وتأخير، فلابأس ٣٦٧، ٥٣٦ أنّه فعل أبي، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه ٥٣١ أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض ٥٩٩