كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٧ - حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
فإنّ إطلاقها يقتضي الجواز مع النقص أو الزيادة.
إلّا أن يقال: إنّها بصدد بيان حكم أصل الاشتراء في مكانه، مقابل قول أهل المسجد، فهي مهملة لا إطلاق فيها.
إلّا أن يقال: إنّ الاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف.
و فيه: أنّه ممنوع، و على فرض تسليمه، فالاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف بالزيادة، لا بالنقيصة، فلا تنافي قول الشيخ (قدّس سرّه) [١].
مع أنّ في «العينة» احتمالات، تخرج الرواية على بعضها عمّا نحن بصدده.
و المحكيّ
عن عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟
قال إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس.
و
عن علي بن جعفر في كتابه مثلها، إلّا أنّه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [٢].
فإنّها تدلّ على جواز الاشتراء بالنقيصة.
إلّا أن يقال: إنّها لا تنافي قول الشيخ (رحمه اللَّه)؛ فإنّه قال: بعدم جواز الاشتراء بنقصان؛ فيما إذا حلّ الوقت [٣]، و الرواية- على ما في «كتاب علي بن جعفر» أجنبيّة عن قوله، و على ما في «قرب الإسناد» ظاهرة في النقد، مع أنّ الظاهر صحّة ما في الكتاب.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٣٣ ٥٣٤.
[٢] مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٧/ ١٠٠، قرب الإسناد: ٢٦٧/ ١٠٦٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٣٣ ٥٣٤.