كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٨ - مسألة في اختلاف المقوّمين
الدلالة و الحجّية و السقوط، فلا إشكال في الرجوع إلى الأصل حتّى في مورد نفي قول كلّ من المقوّمين له بالدلالة الالتزاميّة.
فلو قوّم أحدهما الصحيح بالعشرة، و المعيب بالخمسة، و الآخر الصحيح بالثمانية، و المعيب بالثلاثة، سقطا، و يرجع إلى الأقلّ مطلقاً و لو خالف لازم الأمارتين.
بخلاف ما لو قلنا: بعدم السقوط في الالتزاميّة مع توافقهما فيها [١]، فإنّ الأصل حينئذٍ لا يجري في مورد توافقهما على نفيه.
كما أنّه على مسلك القوم؛ من الرجوع مع التعارض إلى أوسط القيمتين [٢]، أو نصف الكسرين كما عن الشهيد (قدّس سرّه) [٣]، تكون صورة توافق القولين في اللازم، داخلة في محلّ النزاع، كما لو قوّم أحدهما بالعشرة و الخمسة، و الآخر بالثمانية و الأربعة، و مقتضاهما على كلا المسلكين كون التفاوت بالنصف.
ففي مثل ذلك إن قلنا: بعدم سقوطهما في اللازم المتّفق عليه، يخرجان عن كونهما متعارضين، فيؤخذ بالنسبة المتّفق عليها، و إن قلنا: بالسقوط، يعمل فيها بما يعمل به في سائر الصور.
ثمّ إنّ البحث عن طريقة المعروف و طريقة الشهيد و أنّ أيّهما أقرب إلى الصواب، و عن موارد اختلافهما، غير لازم بعد ما عرفت: من عدم دليل على ما
[١] جامع المقاصد ٤: ٣٣٦، مسالك الأفهام ٣: ٣٠٠، مفتاح الكرامة ٤: ٦٣٢/ السطر ٣١، المكاسب: ٢٧٣/ السطر ٣٣.
[٢] انظر الروضة البهيّة ٣: ٤٧٨، مفتاح الكرامة ٤: ٦٣٣/ السطر ١٦، المكاسب: ٢٧٤/ السطر ٣.
[٣] فوائد الأُصول ٤: ٧٥٥.