كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط
من قوله: «فلم يجدها عذراء» وقوعه.
و لو فرض أنّ عدم الوجدان كان بالإصبع، كان داخلًا في اللمس، أو كان أولى منه في السقوط، و أمّا حصول العلم بالاستخبار، أو بقول النساء [١]، فهو خلاف ظاهر الوجدان.
و عليه فيكون سقوط خيار الشرط؛ لأجل التصرّف الذي هو إحداث الحدث، و سقوط الردّ من خيار العيب أيضاً لذلك، و يكون حقّ الأرش على حاله.
و لو صحّ صدورها من الرضا (عليه السّلام)، فيحتمل فيها أن يكون الحكم كذلك، هذا مضافاً إلى ما أورد عليها الأعلام من الإشكالات [٢]، و إن كان بعضها لا يخلو من إشكال.
[١] انظر جواهر الكلام ٢٣: ٢٧٩، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٦٧/ السطر ٩، هداية الطالب: ٥٠١/ السطر ٢٩.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٠ ٢١١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٦٧/ السطر ٧، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٢/ السطر ٥، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٣١٢.