كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - خيار تبعّض الصفقة
المقتضي، لا للمانع.
و ما يقال: من أنّ العقد واحد، و لأجله يكون تبعّض الصفقة، و لانحلاله لبّا يصحّ الفسخ في الأبعاض [١] فاسد؛ فإنّ الميزان هو وحدة البيع حقيقة ثمناً و مثمناً، لا وحدة اللفظ و الإنشاء، و إلّا لزم القول: بخيار التبعّض، إذا باع أشياء بأثمان مختلفة، بإنشاء واحد.
و يتلوه في الضعف ما قيل: من أنّ خيار التبعّض ثابت حتّى مع تعدّد الثمن و المثمن، فلو باع الكتاب نصفه بخمسة دراهم، و نصفه الآخر بعشرة، كان البيع متعدّداً لتعدّد العوضين فيه، فيتعدّد فيه الخيار، لكن بالنسبة إلى تبعّض الصفقة يمكن أن يقال: إنّه في حكم الواحد؛ فإنّ غرض البائع تعلّق ببيع المجموع، فيمكن دعوى كون الغرض شرطاً ضمنياً.
و بالجملة: خيار التبعّض إنّما يجيء من قبل الشرط الضمني، أو قاعدة الضرر، فيمكن دعواهما في مثل المقام [٢].
فإنّه مع تعدّد البيع و الثمن و المثمن، كيف تصحّ دعوى تبعّض الصفقة، و أين هنا صفقة واحدة حتّى يقال إنها تبعّضت؟! و دعوى: الشرط الضمني و قاعدة الضرر، ممّا لا يصغى إليهما [٣]؛ إذ لا دليل على الشرط، و على فرضه يرجع إلى خيار تخلّفه، لا التبعيض، و قاعدة الضرر لا تثبت الخيار، كما مرّ مراراً [٤].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٩/ السطر ١١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٨١/ السطر ٤ ١٤.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٨١/ السطر ١٤.
[٤] تقدّم في الجزء الرابع: ٤٠٢ ٤١١ و ٥٧١.