كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩ - الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
الجهة الثانية: ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
(١) إنّ الوارد في الأخبار- من العشر في بعضها [١]، و نصفه في آخر [٢]، و شيء في ثالث [٣]، و يكسوهافي رابع [٤] يوهم الاختلاف فيها.
و لكنّ التحقيق: أنّ المستفاد منها هو نصف العشر، و لم يرد العشر إلّا في رواية واحدة، هي
رواية عبد الملك مع أنّها منقولة بلفظ آخر فيها نصف العشر [٥].
و الظاهر أنّ لفظ «نصف» سقط منها، كما احتمله الشيخ (قدّس سرّه) [٦]، و لا أقلّ من وقوع الإجمال فيها بعد نقلها مختلفة، مع وحدة الراوي، و المروي عنه، فتكون
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٨، الإستبصار ٣: ٨١/ ٢٧٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٥: ٢١٤/ ٢ و ٣، تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ١ و ٣ و ٨ و ٩.
[٣] الكافي ٥: ٢١٥/ ٨، الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦٠٨، تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٩، الإستبصار ٣: ٨١/ ٢٧٥، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٥: ٢١٥/ ٩، الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦١٠، تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٧٠، الإستبصار ٣: ٨١/ ٢٧٦، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٦.
[٥] الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦٠٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٧ و: ٦٣/ ذيل الحديث ٢٧٢، الاستبصار ٣: ٨١، ذيل الحديث ٢٧٤.