كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٨
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها ٣٣١ بقي امور:
الأوّل: في حكم الشرط المتعذّر ٣٣٣ عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط ٣٣٥ الثاني: في تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه ٣٣٧ ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف ٣٣٨ في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه ٣٤١ في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل ٣٤٢ الثالث: في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط ٣٤٥ وجه البطلان امور:
منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقاً للنهي ٣٤٥ منها: أنّ المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حقّ المشروط له ٣٤٧ منها: أنّ العين متعلقة لحقّ الغير والتصرف في متعلّقه باطل ٣٤٧ الرابع: في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه ٣٥٠ الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط ٣٥٢ بقي شيء: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة ٣٥٧ القول: في حكم الشرط الفاسد الأوّل: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد ٣٥٩ الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد ٣٦٥ الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد ٣٦٩