كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - الجهة الأُولى اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
العمل على هذا الظهور، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
ثمّ عدّ وجوهاً، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه؛ و هو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة [١].
و فيه ما لا يخفى؛ لما أشرنا إليه فيما سبق [٢]، من أنّ تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد منها المقام، و منها المسألة السابقة [٣]، و منها الردّ بأحداث السنة [٤]، و منها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة [٥]. إلى غير ذلك كناية عن الخيار و عدمه، و حقّ الفسخ و عدمه، و لم تستعمل في شيء من الموارد في معناها الحقيقي، و لا في الحكم التكليفي.
فمعنى
تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون. [٦]
إلى آخره، ليس
[١] المكاسب: ٢٥٦/ السطر ٢٣ ٢٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٦ ٥٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠.
[٤] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٥ و ١٦، و: ٢١٧/ ١٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤، و: ٦٤/ ٢٧٥ و ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.
[٥] الكافي ٥: ٤٠٦/ ٥، و: ٤٠٨/ ١٣ و ١٤، و: ٤٠٩/ ١٦ و ١٧ و ١٨، الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٦ ١٢٩٩، تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٧/ ١٧٠٣ و ١٧٠٤، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، و: ٢٢٠، الباب ٧ و ٨.
[٦] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٦٤/ ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢، الحديث ١.