كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ١٩٩ ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك ٤٧، ٢٠٨ ويردّ معها نصف عشر قيمتها ٦٨ ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلّون الخمر ... ٥٣١ هذا شرط فاسد، لايكون النكاح إلّاعلى درهم أو درهمين ٢٦٣ هذا من الصدقة، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ٥٤٧ يا علي، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ٥٣٠ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء ١٩٦، ٢٠٤ يردّ النكاح من كذا وكذا ٥٨ يردّ بقدر ما نقصها العيب ٢٠٨ يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب، من ثمن ذلك، لو ... ٢٠٣ يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب ٢٠٤ يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق ١٥ يردّ معها شيء ٧٠ يردّها ويكسوها ٧٠ يضع من ثمنها بقدر عيبها ٢٠٣، ٢٠٩ يلزمه ذلك ٢٠ يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ١٩٩ يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ٤٢