كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٢ - القرائن الدالة على إرادة الكراهة
قال إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه [١].
و نحوها صحيحة منصور [٢] و معاوية بن وهب [٣] و إن كان في قوله يولّيه احتمال آخر.
و منها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً
، كرواية أبي بصير [٤].
القرائن الدالة على إرادة الكراهة
(١) و كيف كان: ففي تلك الروايات مع الغضّ عمّا يقابلها شواهد على الكراهة:
منها: ما في موثّقة عمّار [٥]، من بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الوالي إلى مكّة، و أمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنّه لا منع في غير المكيل و الموزون و الطعام- كالثياب و نحوها بلا ريب.
و قضيّة الإطلاق و التقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، و إنّما يجريان في الأحكام القانونيّة، و أمّا في المورد الواردة فيه هذه القضيّة ممّا هو بعث للوالي إلى طائفة، و أمره بنهيهم فعلًا بنحو الإطلاق عن شيء فلا يصحّ أن يقال
[١] مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٣/ ٨٣، و: ١٢٤/ ٨٤، قرب الإسناد: ٢٦٥/ ١٠٥٢، تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٣، وسائل الشيعة ١٨: ٦٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٩.
[٢] الفقيه ٣: ١٣٦/ ٥٩٣، تهذيب الأحكام ٧: ٥٦/ ٢٤١، وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٨.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٥٩٧، الهامش ١.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٥٩٨، الهامش ١.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٩٩، الهامش ١.