كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٠ - و منها ما تختصّ ب «الطعام»
و من الواضح: أنّ العطايا المسجلة، إمّا أعمّ من المكيل و الموزون، أو مخصوصة بغيرهما.
و منها: ما تختصّ ب «الطعام»
من غير فرق بين المكيل و الموزون و غيرهما، فإنّه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة [١]، و ربّما يستعمل في البرّ،
كرواية حزام قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
فقال لا تبعه حتّى تقبضه [٢].
و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الجواب إن كان مطلقاً و إن كان السؤال في مورد الربح، يعمّ بيع التولية- و يحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً، و إن كانت الواقعة في المرابحة، و إلّا كما هو الظاهر، اختصّ بالمرابحة و يعمّ مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل و وزن أو لا، و نحوها رواية علي بن جعفر [٣].
و استعمال الطعام في بعض روايات الباب [٤] في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.
و في بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل
[١] لسان العرب ٨: ١٦٤، مجمع البحرين ٦: ١٠٥، المنجد: ٤٦٦.
[٢] أمالي الطوسي: ٣٩٩/ ٨٩١، وسائل الشيعة ١٨: ٧٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٢١.
[٣] ستأتي في الصفحة ٦٠١ ٦٠٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٣.