كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٣ - كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
و سلطنته، و إدخاله في استيلاء صاحبه.
فالرواية مؤكّدة لكفاية الاستيلاء و الاستبداد، و مفسّرة للقبض، و شارحة للمراد
في النبوي كلّ مبيع تلف قبل قبضه [١].
و يؤيّد ما قلناه
النبوي المعروف على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه [٢]
فإنّ الخروج عن الضمان علّق فيه على التأدية، و من البعيد أن يكون الخروج عنه في البابين مختلفاً، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه، صادقة مع جعله تحت استيلائه، و التخلية بينه و بين المأخوذ؛ بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء، كذلك القبض؛ فإنّه أيضاً كذلك.
فتحصّل: أنّ اعتبار التصرّف الخارجي و النقل و نحوهما، غير مرضي، و لم يدلّ عليه دليل، بل العرف على خلافه، و الشواهد في شتات الروايات على عدمه- كالتعبير فيها بالقبض [٣] تارة، و بالأخذ [٤] اخرى، و بالتأدية [٥] ثالثة، و بالردّ [٦] رابعة، و بالتسليم (٧) و التحويل (٨)
[١] تقدّم في الصفحة ٥٥٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٤٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٥٢، الهامش ١.
[٤] نحو ما تقدّم في الصفحة ٥٤٩، الهامش ٢.
[٥] نحو ما تقدّم في نفس الصفحة.
[٦] نحو ما تقدّم في الصفحة ٨١، الهامش ٢.
______________________________
[٧] كما
عن صاحب الزمان (عليه السّلام): «و كلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج أو لم يحتج.».
وسائل الشيعة ١٩: ١٨٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٤، الحديث ٨.
[٨] نحو ما تقدّم في الجزء الثالث: ٦٩،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «لا بأس اشتر حقّه منها، و يحوّل حقّ المسلمين عليه.».
انظر وسائل الشيعة ١٥: ١٥٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ١.