كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
متاعاً من رجل و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده، و لم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟
قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يُقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه، حتّى يردّ ماله إليه [١].
بدعوى: أنّ صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية؛ فإنّ ترك المتاع عنده باختياره، يتضمّن السلطنة و الاستيلاء على الترك و الأخذ، و مع ذلك نفي عنه القبض، فيعلم أنّ الاستيلاء غير القبض [٢].
و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ القدرة على سلب استيلاء الغير، غير الاستيلاء على المتاع، و مفاد الرواية أنّ المشتري بعد الاشتراء، ترك المتاع على حاله تحت استيلاء البائع، و إن كان قادراً على سلبه، و مثل ذلك لا يكون قبضاً، و لم يقل أحد ممّن يقول بكفاية استيلاء المشتري: بكفاية القدرة على الاستيلاء.
كما أنّ ذيلها ظاهر في كفاية الاستيلاء، و جعل البائع المتاع تحت استيلائه؛ فإنّ الظاهر من سياق الكلام، أنّ
قوله (عليه السّلام) حتّى يقبض المتاع، و يخرجه من بيته
من الإقباض و الإخراج؛ أي فعل البائع، و الظاهر من الإخراج من بيته هو الإخراج عن تحت استيلائه، و جعله تحت استيلاء المشتري، فكأنّ ذلك تفسير للقبض.
و لهذا قال بعده فإن أخرجه من بيته من غير ذكر القبض، و من المعلوم أنّ الإخراج عن البيت، لا موضوعيّة له، بل المراد الإخراج من تحت استيلائه
[١] الكافي ٥: ١٧١/ ١٢، تهذيب الأحكام ٧: ٢١/ ٨٩، و: ٢٣٠/ ١٠٠٣، وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٩٧/ السطر ٣٤.