كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٨ - ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
خلاف الظاهر.
بخلاف الحكم بوقوعه من ماله تعبّداً، بعد ما كان مقتضى ملكيّة المشتري وقوع التلف منه، ففي هذا المورد إذا قيل: «التلف من مال البائع» يحمل على التعبّد و ترتيب الآثار؛ لأجل القرينة الحافّة بالكلام، فيترتّب عليه ضمان ثمنه المسمّى، و ضمان الحدث. و لعلّ التعبير ب «الضمان» في العيب؛ لأجل ثبوت الأرش فيه في خيار العيب.
ما يترتّب على تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
(١) و ممّا ذكرناه يظهر: أنّ في تلف الكلّ، تترتّب آثار البطلان من هذه الجهة فقط، لا الآثار الأُخر لو كان له أثر، و في تلف الجزء أو الوصف، يحكم بترتّب آثار حدوث العيب في ملكه؛ من الخيار، و التخيير بين الردّ و الأرش، و حيث كان الحكم مختصّاً بالحيوان على ما ذكرناه و رجّحناه، كان الحدث- سواء أوجب فقد جزء، أو فقد وصف موجباً لخيار العيب.
و ما قيل: من أنّ تلف البعض، موجب لانفساخ العقد بالنسبة إليه؛ لأنّ الأبعاض يقسّط عليها الثمن [١] في غير مورده؛ لأنّ مورد حدوث الحدث في الصحيحة و رواية ابن رباط هو الحيوان، و من الواضح أنّه لا يقسّط على أجزائه الثمن، فهذا الحكم مختصّ بالحيوان، و لو قلنا: بجريان حكم التلف في سائر الخيارات.
[١] منية الطالب ٢: ١٨٢/ السطر ٢.