كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٥ - المراد من الضمان في القاعدة
الصحيحة و رواية ابن رباط على ظهور الضمان في الضمان بالعوض الواقعي.
و أمّا ما قيل في مقام التأييد لهذا القول: من أنّ ظاهر الروايات بقاء ضمان ما قبل القبض، و عدم تأثير القبض في رفعه، لا تشريع ضمان على حدة، و لازمه بقاء الضمان بالمسمّى.
هذا هو الظاهر من
قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام
لأنّ معناه أنّ القبض ليس غاية للضمان، بل الغاية انقضاء شرطه [١]، و هذا هو المحكيّ عن الشهيد و العلّامة (قدّس سرّهما) [٢]. و به قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٣] و يرجع إلى أنّ الباقي هو شخص الضمان السابق.
ففيه ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الحكم في القاعدتين، كلّي متعلّق بموضوع كلّي، و كلّ من الموضوعين يخالف الآخر [٤]، فموضوع إحداهما «كلّ مبيع تلف قبل قبضه» و موضوع الأُخرى «تلفه قبل انقضاء الشرط» و بين العنوانين عموم من وجه، فيجتمع الموضوعان تارة، و يفترقان اخرى، و في مثله لا معنى لبقاء شخص الحكم.
و
قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط
لا يدلّ إلّا على أنّ الضمان عليه إلى انقضاء الخيار، و أمّا أنّ هذا عين الضمان السابق، أو مثله، أو مخالفه. فلا دلالة فيه، فالغاية غاية للحكم الكلّي المجعول على موضوعه؛ و هو التلف في زمان الخيار، لا للحكم المجعول على موضوع آخر أجنبي عنه.
[١] منية الطالب ٢: ١٨٠/ السطر ٢١.
[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ٢١٠ ٢١١، المكاسب: ٣٠١/ السطر ٣٣، و ٣٠٢/ السطر ٦.
[٣] المكاسب: ٣٠١/ السطر ٣٣، و ٣٠٢/ السطر ٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٦٨.