كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٢ - الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
بالعقود [١] و التجارة عن تراضٍ [٢] و حلّ البيع [٣] و الكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، و إطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل من الكتاب [٤].
مع أنّ الإشكال في آية التجارة و وجوب الوفاء موهون، بل و كذلك في آية الحلّ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس.
بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه [٥].
و بالجملة: كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال، تنفيذ للحكم العقلائي؛ و هو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع و الإنشاء من الأصيلين.
و تدلّ على القول المشهور جملة من الروايات:
الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
منها: الروايات الواردة في خيار المجلس [٦] لا
لقوله (عليه السّلام) بالخيار [٧]
، حتّى يقال: لعلّ المراد خيار حلّ العقد و لو لم تحصل الملكيّة [٨] و إن كان ذلك
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] النساء (٤): ٢٩.
[٣] البقرة (٢): ٢٧٥.
[٤] تقدّم في الجزء الأوّل: ٩٠، ٩٨، ١٠٢.
[٥] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٤١، ٢٠٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.
[٧] المكاسب: ٢٩٩/ السطر ٤.
[٨] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٨٤/ السطر ٥.