كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣ - مسألة في أنّ التصرّف سبب لا كاشف
خيار الحيوان بالرضا؛ فإنّ الكراهة مقابل الرضا، فكما يلزم البيع و يسقط الخيار بالرضا، يحصل الفسخ بالكراهة [١].
ففيه: مضافاً إلى فساده في المقيس عليه، على ما تقدّم الكلام فيه [٢] أنّ القياس مع الفارق؛ فإنّ الالتزام بالبيع مقابل الخيار و مضادّه، و لا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، و الرضا الزائد عمّا هو دخيل في أصل المعاملة، ملازم للالتزام بها، فلا محالة يسقط به الخيار.
و أمّا كراهة العقد، فلا تنافي بقاء العقد، و لا تلازم الفسخ و الحلّ، و إظهار الكراهة لا يوجب الفسخ، بخلاف إظهار الرضا بنحو ما ذكرناه.
و إن ادعى أنّ إطلاق أخبار الخيار، دلّ على جواز الفسخ بالفعل و التصرّف [٣].
ففيه: أنّ الجواز التكليفي ليس مفاد الأخبار، و الوضعي لا يفيد؛ لأنّ مقتضاه وقوع الفسخ بالفعل المحرّم، مع أنّ الحكم حيثي، نظير
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلطون. [٤]
إلى آخره فإنّ إطلاقه لا يقتضي جواز ضرب الغير بعصاه، و سلطنته عليه.
و إن ادعى أنّ مقتضى صيانة المسلم عن الحرام هو الكشف؛ لأنّه مع السببيّة يقع الفعل محرّماً [٥].
[١] انظر المكاسب: ٢٩٤/ السطر ١٩.
[٢] تقدّم في الجزء الرابع: ٢٩٢ ٢٩٣.
[٣] انظر المكاسب: ٢٩٥/ السطر ١٤، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٥٥/ السطر ٢٣.
[٤] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩، و: ٤٥٧/ ١٩٨، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.
[٥] انظر المكاسب: ٢٩٤/ السطر ١٥.