كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة
مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة
(١) الخيار موروث بأنواعه، و الدليل عليه- بعد تسالم الأصحاب عليه، و نقل عدم الخلاف [١]، بل الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة» [٢] و عن «الغنية» [٣] دعوى الإجماع في بعض الخيارات ظاهر الكتاب.
كقوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ [٤].
و
النبوي المعروف ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه [٥].
و قد يستشكل فيهما: بأنّ الخيار أمر اعتباري، متقوّم بذي الخيار، و لا يعقل بقاؤه حال موته.
[١] رياض المسائل ١: ٥٢٧/ السطر ٢٢، المكاسب: ٢٩٠/ السطر ١٧.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦/ السطر ٣٩.
[٣] غنية النزوع: ٢٢١.
[٤] النساء (٤): ٧.
[٥] لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية إلّا في الكتب الفقهيّة، لاحظ رياض المسائل ١: ٥٢٧/ السطر ٢٢، جواهر الكلام ٢٣: ٧٥، المكاسب: ٢٩٠/ السطر ٢٠.