كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - منها كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي
كما أنّ التأثير في الفسخ و الانفساخ عرضاً، لا يصحّح تحقّق ماهيّة الفسخ؛ لأنّ النقل معلول الانفساخ، و في رتبة الانفساخ، تكون العين ملكاً للمشتري الثاني.
الثالث: في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط
لو تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط؛ بما ينافي الوفاء به من التصرّفات الاعتباريّة، كبيع ما اشترط عليه وقفه، أو العكس:
فهل يقع باطلًا مطلقاً، و لا تصحّحه الإجازة، عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ كذلك من غير حاجة إلى الإجازة، أو يصحّ مع الإجازة مطلقاً عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ فيما إذا كان عقداً، و يبطل فيما إذا كان إيقاعاً، كالعتق، و الوقف بناءً على كونه إيقاعاً؟ وجوه:
وجه البطلان أُمور:
منها: كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي
، بناءً على أنّ الأمر بالوفاء بالشرط و هو الوقف مثلًا يقتضي النهي عن سائر التصرّفات المضادّة كالبيع، و مقتضى النهي عنه بطلانه؛ إمّا لكونه إرشاداً إلى البطلان و لو كان مثل هذا النهي التبعي، أو للتنافي بين النهي الفعلي و الإنفاذ [١].
و فيه: مضافاً إلى بطلان أصل المدّعى على ما قرّر في محلّه [٢] أنّ دليل الشرط، لا يعقل أن يثبت الأمر لعنوان «البيع» و «الوقف» و «الخياطة» و غيرهما
[١] منية الطالب ٢: ١٤٠/ السطر ١٥.
[٢] مناهج الوصول ٢: ٧ ٢٠، تهذيب الأُصول ١: ٢٨٧ ٣٠٠.