كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٦ - دلالة حديث «المؤمنون » على وجوب الالتزام بالشرط
به، لم يكن عند شرطه، بل انفكّ عنه.
و من لم يعتن بشرط النتيجة، و لم يلتزم بترتيب آثارها، لم يكن عند شرطه.
و من شرط الوصف، و لم يعتنِ به عند تخلّفه من الالتزام بالخيار، و التسليم لقبول سلعته، لم يكن عند شرطه، و انفكّ عنه، و هذا من غير فرق بين الاحتمالين.
فمن قال: بأنّ الدليل مختصّ بشرط العمل، أو أنّه يعمّ شرط النتيجة أيضاً، و لا يشمل شرط الوصف [١] فقد حمل الجملة على غير ظاهرها؛ فإنّه ليس فيها ما يوجب اختصاصها بالعمل، و ليس عنوان «العمل» و «الوفاء» في الكلام بوجه.
و ما قلنا في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] من أنّ المراد منه وجوب العمل [٣]، إنّما كان لمكان عنوان «الوفاء» المأخوذ فيه، و أمّا في المقام فليس عنوانه مأخوذاً فيه، و لا مستفاداً منه، فلا مانع من الحمل على لزوم الالتزام بنفس الشرط، أو بالملتزم، و لا يفرّق بينهما في النتيجة.
و الحاصل: أنّ عموم
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم
المستفاد من الجمع المضاف الشامل لجميع أقسام الشروط العقلائيّة محكم، إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص، أو تقوم قرينة على الاختصاص، كالاستثناء الوارد في نفس الأدلّة.
و أمّا ما ورد في الأخبار: من وجوب الوفاء بما شرط لامرأته، مستدلا
[١] المكاسب: ٢٨٣/ السطر ١٩ ٢٠.
[٢] المائدة (٥): ١.
[٣] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٨٥.