كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
(١) و قد اضطربت كلماتهم في بيان هذا الشرط، و وقع الخلط في مورد البحث، و ذكروا أمثلة خارجة عن محطّه.
و التحقيق: أنّ البحث عن شروط صحّة الشرط، إنّما هو بعد الفراغ عن الشروط أو الأسباب، التي هي دخيلة في تحقّقه و وجوده، فالقول: باعتبار معقوليّة تعلّق القصد بالعقد و الشرط معاً، و التفصيل في ذلك [١]، أجنبي عن مورد البحث.
كما أنّ مقتضى العنوان «و هو عدم كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد» أن يكون البحث عن مخالفته لماهيّة العقد و أركانه، أو مخالفته للأحكام المترتّبة على ذات العقد، أو للأحكام المترتّبة على المعقود عليه إلّا في بعض الموارد التي سنشير إليها [٢] خارجاً عن محطّ الكلام [٣].
فالتشقيقات الكثيرة الواقعة في كلام بعض الأجلّة، كالأمثلة التي وقعت مورداً للنقض و الإبرام، جلّها أجنبي عن عنوان البحث.
مثلًا: إنّ لعقد البيع مقوّمات و أركاناً دخيلة في مفهومه، أو تحقّق ماهيّته، كالإيجاب، و القبول بناءً على دخالته أيضاً فيه، و كالقصد، و الجدّ المقابل
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤٩/ السطر ٣٣.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٨١ ٢٨٢.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤٩/ السطر ٣٣.