كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده
و لا خفاء في أنّ الشرط بمعناه الحقيقي منفكاً عن المتعلّقات، لا يكون له عمل حتّى يجب أو يحرم، و ليس له وفاء بذاته إلّا بلحاظ المتعلّق، و لا يخالف الكتاب، و لا يوافقه، بل تلك المعاني كلّها مربوطة بالملتزمات.
لكنّ القرائن قائمة على أنّ المراد منه في روايات الباب هو الملتزمات، و استعمل الشرط فيها مجازاً، و إرادة المعنى الحقيقي و المجازي و إن كانت غير مستحيلة على التحقيق [١]، لكن لا يحمل عليها إلّا بدليل، فالمراد ب «مخالفة الكتاب» مخالفة الملتزم له، لا الالتزام.
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده
يظهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، أنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا يكون نفس المشروط و الملتزم، و إمّا يكون التزامه.
و قد استشهد على عدم اختصاص ذلك بالملتزم، و اتصاف الالتزام أيضاً بالمخالفة، ببعض الروايات [٢]، و من البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ الشرط في أكثر من معنًى واحد، فلعلّ نظره إلى أنّ الروايات على طائفتين:
منها: ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم، كصحيحة ابن سنان [٣] و نحوها [٤].
و منها: ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام.
[١] مناهج الوصول ١: ١٨٠، تهذيب الأُصول ١: ٩٤.
[٢] المكاسب: ٢٧٧/ السطر ٢٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٢.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧/ ٩٣٥، السنن الكبرى، البيهقي ١٠: ٢٩٥.