كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - مخالفة الكتاب مانعة عن صحّة الشرط
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فصعد المنبر، فحمد اللَّه، و أثنى عليه، ثمّ قال: ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه، يبيع أحدكم الرقبة، و يشترط الولاء، و الولاء لمن أعتق و شرط اللَّه آكد، و كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ؟!. [١] إلى آخرها،
و قريب منها ما عن طرق العامّة في القضيّة [٢].
و مقتضى بعض الروايات، أنّ مخالفة الكتاب هي الموجبة للبطلان،
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ، فلا يجوز [٣].
مخالفة الكتاب مانعة عن صحّة الشرط
(١) ثمّ اعلم: أنّ مقتضى الأخبار الدالّة على بطلان الشرط المخالف للكتاب، أنّ المخالفة له مانعة عن صحّة الشرط، و أنّ البطلان لأجل مزاحمة الكتاب، لا لاعتبار عدم كونه مخالفاً له.
و يؤكّد ذلك قوله في
صحيحة محمّد بن قيس إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم [٤].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧/ ٩٣٥.
[٢] صحيح مسلم ٣: ٣٢١/ ٦، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨، و ١٠: ٢٩٥.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٣، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٤١.