كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٢ - هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
مخالفة خصوص كتابه، و الرواية و إن اشتملت على نحو تقيّة، لكن الاستدلال ليس على نحو التقيّة.
فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الحكم ثابت لمخالفة السنّة، كما هو ثابت لمخالفة الكتاب، كما
في مرسلة «الغنية» الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة [١].
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
ثمّ إنّ مقتضى بعض الروايات، اعتبار موافقة الشرط للكتاب،
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه، فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ [٢].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك، أو بتّ عنك، فأنت طالق.
فقال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب اللَّه تعالى، لم يجز ذلك عليه، و لا له [٣].
و يتفرّع على هذا، أنّه لو شرط شرطاً ليس في كتاب اللَّه، كان باطلًا من أجل فقد الموافقة، و يؤيّد ذلك
مرسلة «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السّلام) قال
[١] تقدّم في الصفحة ٢٣٣.
[٢] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] الفقيه ٣: ٣٢١/ ١٥٥٨، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٣، الحديث ١.