كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٠ - و منها
قال فقضى علي (عليه السّلام) أنّ على الرجل النفقة، و بيده الجماع و الطلاق [١]
، و قريب منها مرسلة ابن فضال [٢].
و
كمرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟
قال فقال ولّى الأمر من ليس أهله، و خالف السنّة، و لم يجز النكاح [٣].
و الاستدلال بها للمقصود باعتبار التعليل بمخالفة السنّة، غير وجيه؛ لأنّ «السنّة» المصطلحة أي التي تكون مقابل الكتاب و إن كانت معروفة في عصر الأئمّة (عليهم السّلام)، لكنّها يراد بها الحكم الذي لم يذكر إلّا بلسان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و أمّا الأحكام المذكورة في الكتاب، فإطلاق «السنّة» عليها باعتبار أنّها سنّة اللَّه، لا سنّة النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المصطلحة، و حيث إنّ الأحكام المذكورة في تلك الروايات، كلّها مذكورة في الكتاب المجيد، كان الحكم على شرط خلافها بأنّه خلاف السنّة من أجل أنّها سنّة اللَّه.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩/ ١٤٩٧، وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] كرواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق، فقال: خالف السنّة، و ولّي الحقّ من ليس أهله، و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيده الجماع و الطلاق، و تلك السنّة.
الكافي ٥: ٤٠٣/ ٧، وسائل الشيعة ٢٢: ٩٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٨: ٨٨/ ٣٠١، الإستبصار ٣: ٣١٣/ ١١١٣، وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٤١، الحديث ٥.