كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٣ - و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
في تدارك ضرره من الوجهين:
أحدهما: جواز ردّه مع تدارك ضرر العيب الحادث، و هذا مبني على عدم جريان الربا في الفسخ كما تقدّم.
و ثانيهما: الذي هو مبني على جريانه فيه، هو فسخ البيع، و إعطاء بدل المعيب معيباً بالعيب القديم، و سليماً عن الجديد، فإنّه في حكم التالف؛ لامتناع ردّه بلا أرش، و معه بالحكم الشرعي، نظير بيع العين المشتراة بالغبن، و لمّا كان المعيب مثلياً يحفظ على مثليته.
و الوجهان مزيّفان لما تقدّم، و وجيهان على فرض الغضّ عنه.
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
(١) فإنّه قد يقال: بسقوط الردّ و الأرش معه [١]، و قد يقال: بسقوط الردّ فقط [٢].
و الأقوى عدم سقوطهما؛ لإطلاق مرسلة جميل و القول: بأنّها في مقام بيان أصل الخيار [٣]، غير مرضي، بل هي في مقام بيان الحالات الطارئة، و ثبوت الخيار مع بعضها، و سقوطه مع بعض، و ثبوت الأرش مع بعض.
و مقتضى إطلاقها أنّ كون الشيء قائماً بعينه، هو تمام الموضوع لثبوت حقّ الفسخ، و لو كان قيد آخر دخيلًا، لكان عليه البيان.
و مقتضى ذيلها ثبوت الأرش مع التغيّر مطلقاً؛ إذ هو تمام الموضوع له، فلا
[١] غنية النزوع: ٢٢٢، انظر المكاسب: ٢٦٢/ السطر ١٩.
[٢] المبسوط ٢: ١٣٩، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٥٦، المكاسب: ٢٦٢/ السطر ٢٢.
[٣] المكاسب: ٢٦٢/ السطر ٢٤.